وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 114 ] لا قبل الدباغ ولا بعده، لأنه ميتة. وما لا يوكل لحمه: فعلى ضربين، ضرب منهما لا يجوز استعماله لا قبل الذكاة ولا بعدها، دبغ أو لم يدبغ، وهو جلد الكلب والخنزير. والضرب الآخر يجوز استعماله بشرطين، الذكاة الشرعية، والدباغ، فأما بيعه فيجوز بعد الذكاة وقبل الدباغ، فأما استعماله لا يجوز إلا بعد الدباغ، فإذا دبغ، جاز استعماله في جميع الأشياء، مايعا كان، أو غير مايع، لأنه طاهر بغير خلاف، إلا في الصلاة، فإنه لا يجوز الصلاة فيه بغير خلاف بيننا مع الاختيار، وهي جلود جميع السباع كلها، مثل النمر، والذئب، والفهد، والسبع، والسمور، والسنجاب، والفنك، والأرنب والثعلب، وما أشبه ذلك من السباع والبهايم وقد رويت (1) رخصة في جواز الصلاة في السمور، والسنجاب، والفنك، والأصل ما قدمناه (2). وهذا رجوع من شيخنا عما ذكره في الجزء الأول من نهايته، في أنه لا بأس بالصلاة في السنجاب على ما قدمناه (3). ولا يجوز استعمال شئ من هذه الجلود ما لم يذك، فإن استعمله انسان قبل الذكاة، نجست يده، ووجب عليه غسلها عند الصلاة. وكذلك شعر الخنزير، لا يجوز للانسان استعماله مع الاختيار، على الصحيح من أقوال أصحابنا، وإن كان قد ذهب منهم قوم إلى جواز استعماله، وتمسك بأنه لا تحله الحياة، إلا أن أخبارنا (4) متواترة عن الأئمة الأطهار، بتحريم استعماله، والاحتياط يقتضي ذلك، فإن اضطر إلى استعماله فليستعمل منه، ما لم يكن فيه دسم، بأن يتركه في فخار، ويجعله في النار، فإذا ذهب دسمه، استعمله عند الضرورة والحاجة إليه، ويغسل يده عند حضور الصلاة، على ما وردت الأخبار (5) ________________________________________ (1) الوسائل، الباب 3 - 4 من أبواب لباس المصلي. (2) النهاية: كتاب الصيد والذبائح، باب ما يحل من الميتة. (3) في الجزء الأول ص 262. (4) وفي الجواهر ج 36 ص 399 بعد نقل كلام السرائر، وإن كنا لم نظفر بخبر واحد كما اعترف به في كشف اللثام. (5) الوسائل، الباب 58 من أبواب ما يكتسب به والباب 65 من كتاب الأطعمة الأشربة. ________________________________________