[ 92 ] في غريب الحديث، وقال ابن فارس، صاحب مجمل اللغة: المعراض سهم طويل، له أربع قذذ دقاق، فإذا رمى به اعترض، وكذلك ما يقتله الحجارة، وما أشبه ذلك، فمات منه لم يجز أكله. وإذا رمى انسان طيرا بسهم، فأصابه وأصاب فرخا لم ينهض بعد، فأصابهما وقتلهما، جاز أكل الطير، لأنه صيد، ولم يجز أكل الفرخ الذي لم ينهض، لأنه ليس بصيد، وهو مقدور عليه، فلا يكون حكمه حكم الصيد. وإذا قتل الصيد بسهم يصيبه، ولا يكون فيه حديدة، لم يجز أكله، فإن كان فيه حديدة، غير أنه أصابه معترضا فقتله، جاز أكله. ولا يجوز أن يرمي الصيد بشئ أكبر منه، فإن رمى بشئ أكبر منه فقتله، لم يجز له أكله، على ما روي (1) في الأخبار. وإذا لم يكن مع الصايد سهم فيه حديدة، ومعه سهم حاد ينفذ ويخرق - بكسر الراء - جاز أكل ما يصيده به إذا خرق، فإذا لم يخرق، لم يجز أكله. وصيد الوحش يجوز بسائر آلات الصيد، من الجوارح والسباع، والمصايد، والحبالات، إلا أنه لا يجوز أكل شئ من ذلك عند أصحابنا، إلا ما أدرك الانسان ذكاته، إلا الكلب خاصة، على ما تقدم بيانه وتحريره (2). وروى (3) أصحابنا إن أدنى ما يلحق معه الذكاة، أن يجده تطرف عينه، أو تتحرك يده، أو رجله، أو ذنبه. وإذا أخذ الكلب المعلم صيدا، فأدركه صاحبه حيا، وجب أن يذكيه، فإن لم يكن معه ما يذكيه به، فليتركه حتى يقتله، ثم ليأكل إن شاء، هكذا أورده شيخنا < - ________________________________________ والذبائح الباب 1، الحديث 3 (الرقم 1922) وفيه سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن المعراض فقال إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فقتل، فإنه وقيذ فلا تأكل. ج 3 ص 1530 ورواه النسائي في سننه في كتاب الصيد والذبائح، باب ما أصاب بعرض من صيد المعراض (ج 7 ص 195). (1) الوسائل، الباب 21، من أبواب الصيد. (2) في ص 82. (3) الوسائل، الباب 11، من أبواب الذبائح. ________________________________________