[ 87 ] والاختيار، واستدل بخبر رواه المخالف من طرقهم (1) وما رواه أحد من أصحابنا، فليلحظ ذلك، ولا يظن أنه قولنا. لا تحل ذبايح أهل الكتاب اليهود والنصارى. ولا يجوز الذكاة في اللبة، إلا في الإبل خاصة، فأما البقر والغنم فلا يجوز ذبحهما إلا في الحلق، فإن ذبح الإبل ونحر البقر والغنم لم يحل أكله. إذا ملك صيدا فأفلت منه، لم يزل ملكه عنه، طايرا كان أو غير طائر، لحق بالبرادى أو لم يلحق، لأنه قد ثبت ملكه قبل الافلات بلا خلاف، ولا دليل على زواله فيما بعد، وعلى من ادعى ذلك الدلالة. إذا قتل المحل صيدا في الحل، لا جزاء عليه، سواء كان منشأة في الحل، ولم يدخل الحرم، أو دخل الحرم وخرج إلى الحل، أو كان منشأه في الحرم، فخرج إلى الحل. وصيد السمك أخذه وإخراجه من الماء حيا، وكذلك إن وجده الانسان على الجدد، فأخذه حيا، ولا تكفي مشاهدته له دون أخذه ولمسه، سواء كان من أخرجه وأخذه مسلما أو كافرا من أي أجناس الكفار كان، لأنه لا يراعى في صيده وجوب التسمية، إلا أن ما يصيده غير المسلم لا يجوز أكله، إلا إذا شوهد إخراجه له من الماء حيا، سواء مات في يده بعد إخراجه، أو أخذه المسلم منه وهو حي. وذهب شيخنا أبو جعفر في استبصاره، لما أورد الأخبار، وتأولها لما وردت عامة، بأنه لا بأس بصيد المجوس، إلى أن قال فالوجه في هذه الأخبار، أن نحملها على أنه لا بأس بصيد المجوس إذا أخذه الانسان منهم حيا قبل أن يموت، ولا يقبل قولهم في إخراج السمك من الماء حيا، لأنهم لا يؤمنون على ذلك معتمدا على خبر، رواه الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان عن عيسى بن عبد الله، قال سألت ________________________________________ (1) صحيح البخاري، ج 20، كتاب الذبائح، الباب 15، الرقم 5150، ص 95، وفي سنن ابن ماجة كتاب الذبائح، باب 5، ما يذكى به. الحديث 4، الرقم 3178 ج 2 ص 1061. وروي عن رافع بن خديج نحوه أبو داود في سننه في الباب 14 من كتاب الضحايا الحديث 1 الرقم 2821 ج 3 ص 102. ________________________________________