وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 68 ] عن كفارة أو قضاء شهر رمضان، فالظاهر من مذهبنا إنه يقتضي أنه لا يجزيه، لأنه قد تعين صومه بالنذر، فلا يقع فيه سواه، فإذا ثبت هذا، فإنه يكمله عن نذره، وكذلك من نذر أن يصوم أول يوم من رمضان، لم ينعقد نذره، لأنه يستحق صيامه لغيره، لأنه لا يمكن أن يقع فيه على حال صيام غير رمضان. إذا لزمه صيام يوم بعينه أبدا بالنذر، ثم وجب عليه صوم شهرين متتابعين عن كفارة القتل، أو الظهار، فإنه يصوم الشهرين عن كفارته، وما فيهما من اليوم المعين صيامه بالنذر عن كفارته أيضا، دون نذره، لأنه إذا صامه عن كفارته صحت الكفارة، وقضى ما فيهما من الأيام المعينة المنذورة، ولو صامها عن نذره بطل تتابعه، وكان عليه الاستيناف، ولم يمكنه الكفارة بالصيام أبدا، والذي يقتضيه مذهبنا، أن في الشهر الأول يفعل هذا الذي قلناه، وفي الشهر الثاني، إذا زاد عليه شيئا، فإنه يصح أن يصومها عن الكفارة، وعن النذر معا، لأن الافطار فيه لا يبطل التتابع، فإن صام الكل عن الكفارة، قضى كل يوم منذور كان في الشهرين، هذا إذا سبق النذر الكفارة، فأما إن سبقت الكفارة النذر، وهو إن وجب عليه صوم شهرين متتابعين عن كفارته، ثم نذر أن يصوم كل خميس، كان عندنا مثل الأول سواء، وعند بعضهم أيضا، وقال بعضهم لا يقضي ما فيهما من الأيام المنذورة، لأن كل يوم منذور في الشهرين مستحق للكفارة، وهو غير نذره، فلهذا لم ينعقد نذره بها، كأيام رمضان، والأقوى ما قلناه، من أن عليه قضاءه هكذا أورده شيخنا أبو جعفر في مبسوطه (1) في كتاب النذر، جملته ما ذكرناه. والأقوى عندي، إن يوم النذر لا يجوز صيامه عن الكفارة، لا في الشهر الأول، ولا في الشهر الثاني، فأما قوله رحمه الله " ولو صامها عن نذره بطل تتابعه، وكان عليه الاستيناف، ولم يمكنه الكفارة بالصيام أبدا " فتمسك غير واضح، وأنا التزم أنه لا يصح له الكفارة بالصيام، ويكون فرضه الاطعام، لأنه غير قادر على الصيام، وأي مانع يمنع من الانتقال عن الصيام إلى الاطعام، لأنه ليس في مقدوره الكفارة ________________________________________ (1) لم نعثر عليه. ________________________________________