وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 59 ] وقد روي (1) أنه متى نذر الانسان أنه لا يتزوج حتى يحج، ثم تزوج قبل الحج، وجب عليه الوفاء بالنذر، سواء كانت حجته حجة الاسلام، أو حجة التطوع، لأنه عدل عن طاعة إلى مباح. ومتى وجب عليه ما نذر، فإن كان علقه بشرط، وأنه يفعله في وقت معين، وجب عليه الوفاء عند حصول الوقت، فإن خالفه أثم، وكان عليه الكفارة وسنبينها فيما بعد، إن شاء الله تعالى. وإن لم يكن علقه بشرط، ولا بوقت معين، كان ذلك ثابتا في ذمته إلى أن يفي به، ولا يجب عليه في تأخيره له كفارة، بغير خلاف، على ما بيناه في أبواب الصيام. ومن نذر أنه يصوم شهرا أو سنة أو أقل أو أكثر، ولم يعلقه بوقت معين، وجب عليه الوفاء به، أي وقت كان، ولا يجب عليه أيضا في تأخيره له كفارة، غير أن الأحوط، إتيانه به على الفور والبدار، فإن أخره لم يلزمه كفارة، على ما قدمناه. ومتى علقه بوقت معين فمتى لم يصمه في ذلك الوقت، من غير عذر، من مرض أو حيض أو سفر، وجب عليه القضاء والكفارة، كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان، بغير خلاف في هذا. بل الخلاف في كفارة خلاف النذر الذي هو غير الصيام، فذهب فريق من أصحابنا إلى أن كفارة ذلك كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان، وذهب فريق منهم إلى أن كفارة ذلك كفارة يمين، فالأول اختيار شيخنا أبي جعفر (2) والثاني اختيار السيد المرتضى (3) وابن بابويه، وهو الذي يقوى في نفسي، وبه أفتي، لأن الأصل براءة الذمة، والاجماع غير منعقد (4) من أصحابنا، والأخبار مختلفة في ذلك. ومن وجب عليه صيام نذر معين، فمرض أو سافر، وجب عليه أن يفطر ذلك اليوم، ويقضيه، وليس عليه كفارة. ________________________________________ (1) الوسائل، الباب 7، من أبواب النذور والعهد، ح 1. (2) في النهاية، كتاب الأيمان والنذور، باب الكفارات. (3) وهو مخالف لقوله في كتاب الانتصار، كتاب النذر، فراجع. (4) ج. وأما الاجماع فغير منعقد. ________________________________________