وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 38 ] كفارة فيها، ما عدا ما ذكرناه، مثل أن يحلف الانسان على ماض هو كاذب فيه، أو يقول: " لا والله، وبلى والله " من غير أن يعقد ذلك بنية، وهذه يمين اللغو، أو يحلف أن يفعل أو يترك ما يكون خلافه طاعة الله تعالى واجبة، أو مندوبا إليها، أو يكون أصلح له في دينه أو دنياه. ويحتج على المخالف، في هذا، بقوله عليه السلام " من حلف على شئ، فرأى ما هو خير منه، فليأت الذي هو خير " (1) وتركه كفارتها. ويخص اليمين على المعصية، إن معنى انعقاد اليمين، أن يجب على الحالف أن يفعل أو يترك ما علق اليمين به، وهذا لا يصح في المعصية، لأن الواجب تركها. وليس لأحد أن يقول معنى انعقاد اليمين لزوم الكفارة بالمخالفة، لأن ذلك تابع لانعقاد اليمين، وموجب عنه، وكيف يفسر الانعقاد به. وكفارة اليمين، عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات. والكسوة اختلف قول أصحابنا في ذلك على حسب اختلاف الأخبار، فبعض ذهب إلى ثوبين، وبعض ذهب إلى ثوب واحد، وهو الأظهر، للظاهر، وسواء كان غسيلا، أو جديدا، قميصا أو ميزرا، أو سراويلا، ولا يجزي قلنسوة ولا خف. والاطعام شبع المسكين مما يقتاته الحالف، لا يجزي غيره، إلا أن يكون أعلى منه، لقوله تعالى " من أوسط ما تطعمون أهليكم " (2) أو أن يسلم إليه، مدا، وقدره = ________________________________________ البيهقي الباب 32 من كتاب الخلع والطلاق الحديث 2 ج 7 ص 357 عن عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وضع الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وكذلك في سنن ابن ماجة الباب 16 من كتاب الطلاق الحديث 3، ج 1، ص 659. (1) سنن ابن ماجة الباب 7، من كتاب الكفارات، الحديث 2، ج 1، ص 681، والحديث هكذا عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه ورواه البيهقي عن عدي وعن أبي موسى الأشعري وعن أبي هريرة. كتاب الأيمان الباب 6 الحديث 2 و 4 و 5، ج 10 ص 31 و 32 وروي أيضا مثله في الكتابين. (2) سورة المائدة: الآية 89. ________________________________________