وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 34 ] التدبير، وفي هذه الرواية أنه إن أبق العبد ولم يرجع إلا بعد موت من جعل له خدمته، لم يكن لأحد عليه سبيل، وصار حرا، وهذا مخالف لحقيقة التدبير، وأيضا فهذا حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي، ولا دليل على ذلك إلا هذه الرواية الشاذة. وقال شيخنا في نهايته، والمدبر لا يجوز أن يعتق في كفارة ظهار، ولا في شئ من الواجبات التي على الانسان فيها العتق، ما لم ينقض تدبيره، فإن نقض تدبيره ورده إلى محض الرق، جاز له بعد ذلك عتقه فيما وجب عليه (1). وقد قلنا ما عندنا في ذلك: من أن التصرف فيه وإخراجه عن ملكه، رجوع عن التدبير، ولا يحتاج إلى قول " بأنه قد نقض تدبيره ". وإلى هذا يذهب شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه، فإنه قال مسألة: إذا دبره، ثم وهبه، كان هبته رجوعا في التدبير سواء أقبضه أو لم يقبضه. وقال الشافعي إن أقبضه، مثل ما قلناه، وإن لم يقبضه فعلى ضربين، منهم من قال يكون رجوعا قولا واحدا، ومنهم من قال على قولين، دليلنا أن الهبة إزالة الملك، وإذا أزال ملكه عنه، فقد نقض التدبير، كما لو باعه، هذا آخر كلام شيخنا أبي جعفر رحمه الله (2). إذا كان عبد بين شريكين، فدبر أحدهما نصيبه، لم يقوم عليه نصيب شريكه. وقال السيد المرتضى، حكم التدبير بين الشريكين، حكم العتق سواء، من التقويم والسعاية (3). والأول اختيار شيخنا أبي جعفر (4)، وهو الذي يقوى في نفسي، لأنه لا دليل على التقويم، والحاقة بحكم العتق يحتاج إلى دليل، وهو ضرب من القياس، ونحن لا نقول به، والأصل براءة الذمة. والتدبير بشرط لا يصح عندنا. ________________________________________ (1) النهاية، كتاب العتق، باب التدبير، آخر الباب. (2) الخلاف كتاب المدبر مسألة 16. (3) الانتصار، كتاب التدبير مسألة 4، بهذا المضمون لا بهذه العبارة. (4) في كتاب الخلاف، كتاب المدبر، مسألة 16. ________________________________________