وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 30 ] الكتابة تصح حالة، ومؤجلة، وليس الأجل شرطا في صحتها. يجوز عتق المكاتب المشروط عليه في الكفارة الواجبة، لأنه عند أصحابنا جميعا عبد ما بقي عليه درهم، أحكامه أحكام العبد القن بلا خلاف بينهم، فأما المكاتب المطلق إن لم يكن أدى من مكاتبته شيئا، فيجوز عتقه في الكفارة، فإن كان أدى منها شيئا، فلا يجوز عتقه في الكفارة. وقال شيخنا في مسائل خلافه، لا يجوز عتق المكاتب في الكفارة، سواء كانت المكاتبة مطلقة أو مشروطة (1). وما حررناه هو الذي يقتضيه أصول مذهبنا، وإليه ذهب في نهايته (2). باب التدبير التدبير، هو أن يعلق عتق عبده بوفاته، فيقول " متى مت أو إذا مت فأنت حر أو محرر أو عتيق، أو معتق " وسمي مدبرا لأن العتق عن دبر حياة سيده، يقال: دابر الرجل يدابر مدابرة، إذا مات، ودبر عبده يدبره تدبيرا، إذا علق عتقه بوفاته. والتدبير لا يقع إلا مع قصد إليه، واختيار له، ولا يقع على غضب، ولا إكراه، ولا سكر، ولا على جهة اليمين، ويكون القربة إلى الله تعالى هي المقصودة به، دون سائر الأغراض، فعلى هذا تدبير الكافر غير جايز. وهو على ضربين ضرب يجوز الرجوع فيه، وهو إذا كان ذلك التدبير تطوعا وتبرعا، فهو بمنزلة الوصية، يجوز بيعه في دين وغير دين، وإخراجه عن ملكه، والتصرف فيه بسائر جميع التصرفات، كما يجوز له الرجوع في وصيته. والضرب الآخر، لا يجوز بيعه، وهو أنه إذا كان تدبيره عن واجب، ومعنى ذلك أن يكون مثلا قد نذر إن برئ مريضه، أو قدم غائبه أن يدبر عبده، ففعل ________________________________________ (1) الخلاف، كتاب الظهار، مسألة 29، والعبارة هكذا، عتق المكاتب لا يجزي في الكفارة... فإن المكاتب عندنا على ضربين، مشروط عليه وغير مشروط الخ. (2) النهاية كتاب النذر والعهود باب الكفارات. ________________________________________