وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 749 ] الطهر الذي يأتي بعد حيضتها، هذا هو أول أقرائها. ثم قال رحمه الله: " لأنه ما بقي هناك جزء تعتد به " مناقضة لما قاله، لأنه قال: " لا تعتد بالطهر الذي يلي الحيض " فأي طهر بقي؟ وأي جزء من الطهر الذي طلقها فيه؟ لأنه قال: " أنه بعد التلفظ بالطلاق بلا فصل، حاضت "، فلا يتقدر جزء من ذلك الطهر يلي حيضها، بل طهر غير ذلك وإذا كان طهر غير ذلك، فإنها تعتد به بلا خلاف، فليلحظ ما نبهنا عليه ويتأمل. وإذا طلقها واختلفا، فقالت: طلقتني وقد بقي من الطهر جزءان، فاعتدت بذلك قرء، وقال الزوج: لم يبق شئ تعتدين به، فالقول قول المرأة، لأن قولها يقبل في الحيض والطهر عندنا. وقال شيخنا في مبسوطه: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة، فقد انقضت عدتها، وقال قوم: لا تنقضي حتى يمضي أقل أيام الحيض، قال رحمه الله: والذي أقوله، إن كان لها عادة مستقيمة، فإذا رأت الدم من الحيضة الثالثة، فقد انقضت عدتها، وإن كان قد تقدم رؤية دمها على ما جرت به العادة، لم تنقض حتى يمضي أقل أيام الحيض (1). وفي مسائل خلافه (2)، ونهايته (3)، أطلق القول، وقال: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة، فقد انقضت عدتها، ولم يفصل ما فصل في مبسوطه. ونعم ما قال في مبسوطه وحرره، فإن فيه الاحتياط واليقين، لأن أخبارنا مختلفة في ذلك، فيحمل ما ورد منها (5) بأنها تنقضي برؤية الدم من الحيضة الثالثة، على من تكون لها عادة مستقيمة، وما ورد منها (6) بأن لا تنقضي حتى ________________________________________ (1) و (2) المبسوط: ج 5، كتاب العدد، ص 235، في العبارة تقطيع. (3) الخلاف: كتاب العدة، المسألة 3. (4) النهاية: كتاب الطلاق، باب العدد، والعبارة هكذا: فإذا رأت الدم من الحيضة، فقد ملكت نفسها. (5) الوسائل: الباب 15 من أبواب العدد. (6) لم نجد رواية بهذا المضمون في مجاميعنا الروائية، نعم يوجد فيها: " أن العدة لا تنقضي إلا = ________________________________________