وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 722 ] كان إيلاء، وإن لم يقصد لم يكن بها موليا، وهي حقيقة في العرف في الكناية عن الجماع، وكذلك إذا قال: والله لا باشرتك، لا لامستك، لا باضعتك، وقصد بها الايلاء والعبارة عن الوطء، كان موليا، وإن لم يقصد لم يكن موليا. فإن قال: والله لا جمع رأسي ورأسك شئ، لا ساقف رأسي ورأسك شئ، لا جمع رأسي ورأسك مخدة، كل هذه لا ينعقد بها الايلاء، ولا حكم لها، لأن الأصل براءة الذمة، وثبوت الايلاء وحكمه بهذه الألفاظ يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك. إذا طلق المولى طلقة، كانت رجعية. إذا قال: إن أصبتك فأنت علي حرام، لم يكن موليا ولا يتعلق به حكم على ما بيناه. إذا قال: إن أصبتك فلله علي أن أعتق عبدي، لا يكون موليا. وعندنا أن الايلاء لا يقع بشرط، لأن ثبوت الايلاء بشرط يحتاج إلى دليل. الايلاء يقع بالرجعية، لأنها زوجة عندنا، ويحتسب من مدتها زمان العدة. إذا آلى من أربع نسوة، فقال: والله لا وطأ تكن فلا يحنث بوطء واحدة منهن، وكذلك إن وطأ اثنتين، أو ثلاثا منهن، فإن وطأ الرابعة حنث، ولزمته اليمين، وكذلك لا يوقف إلا للأخيرة. فأما إن قال: والله لا وطئت واحدة منكن، فأي واحدة وطأ حنث (1)، ووجب عليه الكفارة، وانحلت في حق الباقيات، فإن وطأ بعدها أخرى لا يجب عليه شئ، سوى الكفارة الأولى. فأما إن قال: والله لا وطئت كل واحدة منكن، فمن وطأ منهن وجبت عليه في حقها الكفارة، ولم تنحل في حق الباقيات، ومتى وطأ واحدة من الباقيات، كان عليه الكفارة، والفرق واضح بين هذه الثلاث المسائل، فليلحظ. ________________________________________ (1) ل: انحلت. ق يحنث. ________________________________________