وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 715 ] تنفقون " (1) والكافر خبيث بغير خلاف، والنهي يدل على فساد المنهى عنه، والاعتاق يسمى إنفاقا. وأيضا طريقة الاحتياط تقتضيه، لأن الذمة مشغولة بالكفارة بغير خلاف، ولا تبرأ بيقين إلا إذا كفر بالمؤمنة، لأن غيرها فيه خلاف. وهذا اختيار السيد المرتضى وغيره من المشيخة، والأول اختيار شيخنا أبي جعفر الطوسي. إلا أنه رجع عنه في التبيان، فقال في تفسير قوله تعالى: " ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون " (2): وفي الفقهاء من استدل بهذه الآية على أن الرقبة الكافرة لا تجزي في الكفارة، وضعفه قوم، وقالوا: العتق ليس بإنفاق، والأولى أن يكون ذلك صحيحا، لأن الانفاق يقع على كل ما يخرج لوجه الله تعالى، عتقا كان أو غيره (3) هذا آخر كلامه رحمه الله في كتاب التبيان لتفسير القرآن. وقال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه: مسألة، عتق المكاتب لا يجزي في الكفارة، سواء أدى من مكاتبته شيئا أو لم يؤد (4). قال محمد بن إدريس رحمه الله: الصحيح أنه إذا لم يؤد شيئا من مكاتبته، يجوز عتقه، ويجزي في الكفارة، لأنه بعد عبد لم يتحرر منه شئ بغير خلاف، وبهذا قال في نهايته (5). هذا إذا كانت المكاتبة مطلقة، فأما إن كانت مشروطة، فإنه يجوز إعتاقه، سواء، أدى من مال كتابته (6) شيئا أو لم يؤد، لأنه عندنا رق، وأحكامه أحكام الرق في جميع الأشياء، إلا ما خرج بالدليل. ________________________________________ (1) و (2) البقرة: 267. (3) التبيان: ج 2، ص 344. (4) الخلاف: كتاب الظهار، المسألة 29. (5) النهاية: باب الكفارات، والعبارة هكذا: ولا أن يعتق مكاتبا له وقد أدى من مكاتبته شيئا. (6) ل: أدى مكاتبه. ________________________________________