وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 700 ] ذلك فرق بينهما الحاكم، ولم تحل له أبدا، على ما قدمناه (1). ولفظ الشهادة وعدد الشهادات، والترتيب واجب في اللعان وشرط فيه، على ما قدمناه، فلو قال أحلف بالله أو أقسم بالله، أو نقص شيئا من العدد، أو بدأ الحاكم بالمرأة أولا، لم يعتد باللعان، ولم يحصل الفرقة به، وإن حكم الحاكم بذلك، لأن ما قلناه مجمع على صحته، وليس على صحة ما خالفه دليل، ولأن ما عدا ما ذكرناه مخالف لظاهر القرآن، لأنه تعالى ذكر لفظ الشهادة والعدد والترتيب، من حيث أخبر أنها تدرأ عن نفسها العذاب بلعانها، والمراد بالعذاب عندنا الحد، وعند أبي حنيفة الحبس، ولا يثبت واحد منهما إلا بعد لعان الزوج، فصح ما قلناه. فإذا استوفى اللعان، الحاكم بينهما فرق بينهما، ولم تحل له أبدا، وكان عليها العدة من وقت لعانها. ومتى نكل الرجل عن اللعان قبل استكمال الشهادات، كان عليه الحد إذا كان قذفا، فإن أكذب نفسه بعد مضي اللعان، لم يكن عليه شئ، ولا ترجع إليه امرأته. وإن اعترف بالولد، إن كان اللعان بنفيه بعد انقضاء اللعان، لم يكن عليه شئ، ولا ترجع إليه امرأته، وإن اعترف بالولد قبل انقضاء اللعان، ألحق به وورثه أبوه، وهو يرثه، وليس عليه الحد. وإن اعترف به بعد مضي اللعان ألحق به، ويرثه ولده، وهو لا يرث ولده، ويكون ميراث الولد لأمه، أو لمن يتقرب إليه من جهتها، دون الأب ومن يتقرب إليه به، ولا يجب عليه الحد، وروي أنه يجب عليه الحد (2)، والأظهر ما ذكرناه، لأن الأصل براءة الذمة. ومتى اعترفت المرأة بالزنا قبل شروع الزوج في اللعان، فلا ترجم، إلا أن ________________________________________ (1) ق ول: فيما مضى من الكتاب. (2) الوسائل: الباب 6 من أبواب اللعان. ________________________________________