وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 684 ] فأوجبت السنة إبطال الثلاث. وأما إجماع الأمة فإنهم مطبقون على أن كل ما خالف القرآن والسنة فهو باطل، وقد تقدم وصف خلاف الطلاق الثلاث للقرآن والسنة، فحصل الاجماع على إبطاله. وأما قول أمير المؤمنين عليه السلام، فإنه قد تظاهر عنه الخبر المستفيض أنه قال: " إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد، فإنهن ذوات الأزواج " (1). وأما قول ابن عباس رحمه الله، فإنه كان يقول: ألا تعجبون من قوم يحلون المرأة لرجل واحد وهي تحرم عليه، ويحرمونها على آخر وهي حلال له، فقالوا: يا بن عباس ومن هؤلاء القوم؟ فقال: هم الذين يقولون للمطلق ثلاثا في مجلس واحد، قد حرمت عليك امرأتك. وأما قول عمر بن الخطاب، فلا خلاف أنه رفع إليه رجل قد طلق امرأته ثلاثا، فأوجع ظهره وردها عليه، وبعد ذلك رفع إليه رجل قد طلق كالأول، فأبانها منه، فقيل له في اختلاف حكمه في الرجلين، فقال: قد أردت أن أحمله على كتاب الله عز وجل، فخشيت أن يتتابع فيه السكران والغيران، فاعترف بأن المطلقة ثلاثا ترد إلى واحدة على حكم الكتاب، وأنه إنما أبانها منه بالرأي والاستحسان، فعملنا من قوله على ما وافق القرآن، ورغبنا عما ذهب إليه من جهد الرأي والاستحسان. على أنه لا خلاف بين أهل اللسان العربي وأهل الاسلام، أن المصلي لو قال في ركوعه: سبحان ربي العظيم فقط، ثم قال في عقيبه: ثلاثا، لم يكن مسبحا ثلاثا، ولو قرأ الحمد مرة، ثم قال في آخرها بلفظه: عشرا لم يكن قارئا لها عشرا. = ________________________________________ دعوه، بدل فاطرحوه. (1) مستدرك الوسائل: الباب 22 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ح 9، وفيه: فإنهن ذوات بعول. ________________________________________