وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 137 ] والفاضل من الغلات عن قوت السنة بعد إخراج الزكاة منها، وكل مال اختلط فيه الحرام بالحلال على وجه لا يتميز، والميراث الذي اختلط الحلال بالحرام كذلك، وفاضل المكاسب عما يحتاج إليه لنفقة سنته، وأرباح التجارات، وكل أرض اشتراها ذمي من مسلم. والثاني: من ولد هاشم من الطرفين، أو من قبل الأب خاصة بعد حق الله تعالى. وينقسم ستة أقسام: سهم لله تعالى، وسهم لرسوله صلوات الله عليه وآله، وسهم لذي القربى - فهذه الثلاثة للامام - وسهم لأيتامهم، وسهم لمساكينهم، وسهم لأبناء سبيلهم. وإذا لم يكن الإمام حاضرا، فقد ذكر فيه أشياء، والصحيح عندي أنه يقسم نصيبه على مواليه العارفين بحقه من أهل الفقر، والصلاح، والسداد. والثالث: يقسم بالسوية من الذكر والانثى، والوالد والولد، والصغير والكبير، ويراعى فيه الايمان، والعدل أفضل من الفاسق. ولا ينقل مع وجود المستحق إلى بلد آخر، وإن لم يوجد نقل، ولا يعطي نصيب هذا ذاك. وإذا بلغ اليتيم سقط حقه من هذا الوجه، دون المسكنة وغيرها. وبلوغ الرجل يحصل بأحد ثلاثة أشياء: الاحتلام، والانبات، وتمام خمس عشرة سنة. وبلوغ المرأة بأحد شيئين: الحيض، وتمام عشر سنين. والحبل علامة البلوغ. والرابع: يكون إلى الإمام إن كان حاضرا، وإلى من وجب عليه الخمس إن كان الإمام غائبا، وعرف صاحبه المستحق، وأحسن القسمة، وإن دفع إلى بعض الفقهاء الديانين ليتولى القسمة كان أفضل، وإن لم يحسن القسمة وجب عليه أن يدفع إلى من يحسن من أهل العلم بالفقه. والخامس: لم يخل المال الذي وجب فيه الخمس من أن يعتبر فيه النصاب ________________________________________