وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 133 ] صلاحا، ويكون أعود على المسلمين. والرابعة: للامام خاصة، وهي عشرة أجناس: كل أرض جلا (عنها) أهلها، وكل أرض خراب باد أهلها، وكل أرض أسلمها الكفار بغير قتال، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، والبائرة التي لا أرباب لها، والأجام، ورؤوس الجبال، وبطون الاودية، وكل ما يصطفيه الملوك لانفسهم، وقطائعهم التي كانت في أيديهم من غير جهة غصب. فجميع ذاك حكمه إلى الإمام يبيع ما يشاء، ويهب ما يشاء، ويقطع ما يشاء، ويحمي ما يشاء ويضمن ما يشاء بما يشاء كيف يشاء، وينقل من آخر إلى غيره، ويزيد وينقص في النصيب بعد انقضاء المدة. وعلى المتقبل في الانفال وغيرها من الأراضي في فاضل الضريبة له العشر، أو نصفه. فصل في بيان إحياء الموات تتعلق بالموات أربعة أحكام: إحياء، وتحجر، وإقطاع، وحمى. والإحياء يكون لأحد أربعة أشياء: للدار، والحظيرة، والزرع، والغراس. فالإحياء للدار بحائط مسقوف، وللحظيرة برهص، وللزرع باظهار المرز وترتيب الماء، والغراس بالغراس فيه وترتيب الماء. والتحجر: تأثير في الموات دون الاحياء، وهو على ثلاثة أوجه: تحجر لاحياء الأرض، أو لاستخراج المعدن أو لاستنباط العيون والقنى، أو لا جراء الماء من النهر الكبير إلى الصغير. فإن أتم فهو إحياء، إن أثر أثرا فهو تحجر، والمؤثر أولى به، فإن استولى عليه غيره لم تملك وإن أحياء، وإن ترك المؤثر إتمامه أمره السلطان بالاتمام، أو الترك، فإن اعتذر بعذر صحيح قبل منه وأمهل، وإن لم يكن له عذر قبله السلطان من غيره. ________________________________________ (1) زيادة من نسختي " ش " و " ط ". ________________________________________