وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 120 ] بدعائه، وإن كان ممن لا يعرف عقيدته سأل الله تعالى أن يحشره مع من كان يتولاه، وإن كان طفلا سأل الله تعالى أن يجعله له، لابويه فرطا (1)، ثم كبر الخامسة، وقال ثلاث مرات: عفوك. وليس الطهارة من شرط صحة هذه الصلاة، وإنما هي من شروط فضلها. ولا قراءة فيها، ولا يرفع اليد بالتكبير إلا في الأولى، وروي رفع اليدين (2) في الجميع. وإن سبق المأموم الإمام بتكبيرة أعادها معه، وإن فاتته واحدة كبر عليه بعد فراغ الإمام وإن رفع، وإن فاتته الصلاة صلى على القبر إلى انقضاء يوم وليلة. وإذا صلى عليه لم يبرح من مكانه حتى يرى الجنازة على أيدى الرجال. ________________________________________ (1) فرطا، بالتحريك: أي أجرا وذخرا يتقدم عليهما حتى يردا عليه. لسان العرب - فرط - 7: 367، مجمع البحرين - فرط - 4: 264. (2) في نسختين " م " و " ط ": اليد. (3) التهذيب 3: 194، 195 حديث 445 و 446 و 247، الاستبصار 1: 478 حديث 1850 و 1851 و 1852. ________________________________________