[ 434 ] ما يستعمل من الأواني في الخمر وهو خشب، فلا يجوز استعماله في شيئ من المائعات، وما كان مثل الجرار من النحاس والصفر أو الفخار أو الكيزان (1) التي تجري هذا المجرى فإنه يجوز استعماله بعد غسله بالماء ثلاث مرات. " باب آداب الأكل والشرب " يستحب لمن أراد الأكل والشرب أن يغسل يديه قبل الأكل والشرب ويسمى الله تعالى عند ابتداء الأكل والشرب ويحمده عند الفراغ منهما، فإن كان ممن ينقل إليه الوان كثيرة فيستحب له أن يسمي عند ابتدائه في أول كل لون منها فإن قال في أول ذلك بسم الله على أوله وآخره أجزأ وإذا كان مع الانسان غيره وسمى على المائدة واحد منهم أجزأ ذلك أيضا فالأول أفضل. ولا يحضر الانسان (2) على مائدة يشرب عليها شيئ من الخمر أو المسكر أو الفقاع ولا يكثر من الأكل ولا يزيد على شبعه. وإذا أراد شرب الماء فليشربه مقطعا في ثلاثة أنفاس ويسمى الله في أول كل دفعة من ذلك وعند الفراغ منها (3) وينبغي أن يبتدي صاحب الطعام بالاكل وهو آخر من يرفع يده منه ولا يأكل ولا يشرب بيساره إلا لضرورة ولا من كسر الكوز ولا من عند عروته وقد تقدم ذكر ذلك أيضا. فإذا حضر الطعام في وقت صلاة فينبغي أن يبتدأ بالصلاة فإن حضر عند صاحبه قوم ينتظرون ذلك فينبغي الابتداء بالطعام فإن كان وقت صلاة قد تضيق وجب الابتداء ________________________________________ (1) جمع الكوز وفي نسخة (ب) " الكسران " وكتب تحته بعلامة (ظ) أي الظاهر " الكاسات " وفي هامشها أيضا بعد كلمة الفخار " الأخضر أو غير الأخضر " وتقدم هنا مرتين اعتبار التجفيف بعد الغسل (2) ذكر هذا في الآداب قد يوهم الكراهة لكنه غير مراد قطعا لصراحة النصوص وكلمات الأصحاب بتحريمه (3) أي يحمده تعالى كما في النصوص ________________________________________