وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 432 ] كان كثيرا لم يجز أكل شيئ منها وقيل أن هذا إنما جاز في الدم بغير غسل اللحم لأن النار تحمل (1) الدم ولأن اللحم لا يكاد يعرى منه وقد جاز أكله بعد الغسل مع إنه كذلك: والأحوط عندي في الوجهين جميعا أن لا يؤكل من ذلك شيئ. وإذا وقع شيئ من ذوات الانفس (2) السائلة في شيئ نجسه فإن كان ما وقع فيه مائعا مثل الزيت والشيرج وما أشبه ذلك من الادهان لم يجز استعماله في أكل ولا غيره (3) إلا في الاستصباح به تحت السماء، ولا يجوز الاستصباح به تحت السقف ولا ما يستظل به الانسان فإن كان جامدا مثل السمن والزبد وما أشبه ذلك القى ما يكون حول الميتة وجاز أكل الباقي بعد ذلك. وإذا مات ما لا نفس له سائلة مثل الجراد وبنات وردان والخنافس وما أشبه ذلك في شيئ من الأطعمة والأشربة أو غيرها جامدا كان ما وقع فيه ذلك أو مائعا فإنه لا ينجس به على ما ذكرناه فيما تقدم، ويجوز استعماله في الأكل والشرب وغير ذلك ولا يجوز الأكل والشرب مع الكفار ولا استعمال آنيتهم إلا على ما قدمناه، ويجوز استعمال ما باشروه بأيديهم من الحبوب وما جرى مجراها مما لا يقبل النجاسات. وأواني من يشرب الخمر والمسكر لا يجوز استعمال شيئ منها حتى يغسل ثلاث مرات بالماء ويجفف وإذا مات شيئ من ذوات الانفس السائلة في قدر وهي تغلى أهريق ما فيها وكان الحكم في اللحم مثل ما ذكرناه في الدم من الغسل والأكل؟ وكل طعام أكل ________________________________________ (1) عن بعض النسخ " تحل " ولعل الصواب " تحيل " كما في النهاية من الاحالة التي هي من المطهرات والموجود في النص " تأكل الدم " وهو بمعناها (2) أي ميتتها لقوله بعد ذلك: القى ما حوله الميتة (3) كالتدهن كما صرح به في النهاية ________________________________________