وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 429 ] والخطاف (1) والخفاش والطواويس. وأما المكروهة: فهو كل ما شرب من الاجناس الثلاثة لبن خنزيرة دفعة واستبرأ سبعة أيام (2) ويطعم فيها العلف إن كان يأكله أو يسقي اللبن إن كان يشربه والخيل والبغال والحمير أهلية كانت أو وحشية. والحبارى والهدهد والصرد والقنابر والصوام والشقراق والغراب وكل ما كان جلالا يأكل العذرة وحدها أو يأكلها مع غيرها ثم استبرأ بعد ذلك الانعام والبط والدجاج بما تقدم ذكره وغير ذلك من الطير بيوم ليلة. وأما ما ليس بحيوان فيما (مما - خ ل) تقدم ذكره فعلى ثلاثة أضرب: محرم، ومكروه، ومباح. فأما المحرم: فهو السمايم القاتلة أجمع والنجاسات كلها وكل طعام وقع فيه دم إلا أن يكون يسيرا فيقع في قدر فإنه ينبغي أن يهراق ما فيها ويغسل ثم يغسل اللحم ويعاد طبخه بغير ما كان معه من المرق أو غيره، وكل طعام أو دهن مائع وقع فيه شيئ من ميتة ذوات الانفس السائلة أو وقع فيه وزغ أو عقرب إلا أن يكون جامدا فيلقى ما حول ذلك ويستعمل الباقي منه. ومؤاكلة الطعام مع الكفار وكل طعام مائع باشره كافر أو جعل في إناء كان يستعمله كافر في طعام أو غيره من غير أن يغسل، وكل طعام جعل في شئ من أواني الخمر قبل أن يغسل الاناء ثلاث مرات ويجف بعد الغسل، وكل طعام في آنية ذهب أو فضة حتى يزال من ذلك إلى غيره، والطين إلا تربة الحسين (عليه السلام) فإنه يجوز ________________________________________ (1) في نسخة (ب) هنا " القطاف " وزاد عليه في هامشه " والخطاف " وفي نسخة الأصل بعد ذلك " الخشاف " مكان " الخفاش " وهو بمعناه كما في القاموس. (2) لعل المراد أن الكراهة بعد الاستبراء فبدونه يحرم بالدفعة فاعتبار الاشتداد فيما تقدم إنما هو للحرمة المطلقة ويحتمل كون المراد أنه بالدفعة يكره وترتفع الكراهة بالاستبراء والنصوص الواردة في الباب غير خال من الاجمال. ________________________________________