وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 55 ] أدخلت القابلة أو غيرها من النساء يدها في فرجها وأخرجته، فإن لم يخرج صحيحا قطعته وأخرجته قطعا ثم غسل وكفن ودفن، فإن ماتت المرأة والولد في بطنها حي شق جانبها الأيسر واخرج الولد ثم يخاط الموضع وتغسل المرأة بعد ذلك، وكذلك الولد. وكل طفل ذكر مات بين نساء وله مدة العمر ثلاث سنين أو دونها وليس معهن رجل، وهذا يغسله النساء ويجوز لهن غسله مجردا من ثيابه، فإن كان له أكثر من ثلاث سنين غسله من فوق القميص يصب الماء عليه، وكذلك الحكم في الصبية إذا ماتت بين رجال. وكل بعض أو قطعة فيها عظم أو كانت موضع الصدر. ولا فرق في ذلك بين أن يكون أكيل السبع أو لا يكون كذلك. وأما من لا يغسل فهو: كل شهيد يقتل بين يدى الإمام العادل أو من نصبه الإمام - في نفس المعركة - ولم يلحق وبه رمق (1) لا شئ من الحياة، وهذا يدفن معه كل ما أصابه دمه من لباسه إلا الخفين، وقد ورد (2) أنهما إذا أصابهما شيئ من دمه دفنا معه. وكل كافر من أهل البغى كان أو غيره. وكل مرجوم أو مقتول قودا وهذان يؤمران بالاغتسال والتحنيط والتكفين ________________________________________ (1) كذا في النسخ التي بايدينا ولعل كلمة " و " العاطفة محذوفة هنا، ويحتمل أن يكون المراد من الرمق القوة كما قد يطلق عليها (راجع المصباح فيكون أخص من الحياة، فحينئذ يكون المعنى: إن الشرط في وجوب غسل الشهيد ادراكه وبه قوة لا ادراكه بدونها وإن كان به شيئ من الحياة. وهذا يكون وجها ثالثا في المسألة. وينافيه ما في الجواهر من حكاية القول الثاني عن المؤلف " ره " (الجواهر، ج 4، ص 90) (القول الأول سقوط الغسل إن مات في المعركة مطلقا والقول الثاني اشتراط عدم ادراكه حيا في سقوطه). (2) المبسوط، ج 1، ص 181، والنهاية، ص 40 ________________________________________