[ 33 ] فاما الواجب فهو الغسل من خروج المنى على كل حال، والجماع في الفرج - أنزل المجامع أو لم ينزل - والحيض، والاستحاضة، والنفاس، ومس الميت من الناس بعد برده بالموت وقبل غسله، وغسل الموتى من الناس. وأما المندوب فهو على أربعة أضرب: أولها يتعلق بأزمنة مخصوصة، وثانيها يتعلق بأمكنة شريفة، وثالثها يتعلق بعبادة معينة، ورابعها قسم مفرد عن ذلك. فاما الازمنة المخصوصة في يوم الجمعة، ويوم العرفة، ويوم العيد فطرا كان أو أضحى أو غديرا، وليلة النصف من شعبان، واول ليلة من شهر رمضان، وليلة النصف منه، وليلة سبع عشرة منه، وليلة إحدى وعشرين منه، وليلة ثلاث وعشرين منه. وأما الأمكنة الشريفة فهي: الحرم، والمسجد الحرام، والكعبة، ومدينة النبي صلى الله عليه وآله وأما العبادات المعينة فهي: الاحرام للحج والعمرة، والزيارات لنبي كانت أو إمام عليه السلام، أو البيت الحرام، والمباهلة، والتوبة، وصلاة الاستسقاء، وصلاة الاستخارة وصلاة الحاجة، وصلاة الشكر، والاسلام من الكفر، وقضاء صلاة الكسوف إذا تعمد قاضيها تركها مع احتراق جميع القرص. وأما الضرب المفرد فهو غسل المولود، وغسل القاصد إلى نظر المصلوب بعد ثلاثة أيام. " التيمم " وأما التيمم فهو على ضربين: أحدهما بدل عن الوضوء، والآخر بدل عن الغسل. فاما الذي هو بدل من الوضوء فهو ضربة واحدة على ما تيمم به المتيمم لوجهه أو (1) يديه. وأما الذي هو بدل من الغسل فهو ضربتان إحداهما للوجه والأخرى لليدين. ________________________________________ (1) كذا في جميع النسخ وهو تصحيف والصحيح هو " و " بدل " أو " ________________________________________