وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 28 ] " الأواني وفروعها " والأواني إذا كانت من خشب أو فخار (1) أو رصاص أو زجاج أو نحاس أو حديد وكانت طاهرة فإنه يجوز استعمالها في الماء للطهارة وغيرها، وما كان منها ينشف الماء مثل الخشب والفخار الذي لم يقصر وكان آنية لأحد من الكفار فإنه لا يجوز استعماله في الماء غسل أو لم يغسل. وكذلك ما استعمل منها في الخمر والمسكر وقد ورد جواز استعمال ذلك إذا غسل سبع مرات (2) والاحتياط يتناول ما ذكرناه. وأواني الذهب والفضة لا يجوز استعمالها في الماء ولا في غيره للطهارة و لا غيرها، فإن تطهر المكلف منها، أو أكل فيها، أو شرب منها، كانت طهارته صحيحة ولم يحرم المأكول والمشروب عليه. لأن الحظر إنما يتناول استعمالها وذلك لا يتعدى إلى ما هو فيها. والاناء المفضض إذا كان فيه موضع غير مفضض جاز الشرب من ذلك الموضع دون غيره من المفضض. وكل ما استعمله من الكفار - على اختلافهم في الكفر - من الأواني والأوعية في المائعات إذا كانت مخالفة للأواني والأوعية التي تقدم ذكر استعمالهم لها، أو باشروه بأجسامهم فلا يجوز استعمال شيئ منها إلى بعد غسله ثلاث مرات. وإذا شرب الكلب أو الخنزير في شيئ من الاوعية أو الأواني، فلا يجوز استعمال ذلك حتى يهرق ما فيه من الماء، ويغسل ثلاث مرات، الأولى بالتراب. ________________________________________ (1) الفخار بالتشديد: الطين المشوى (2) الوسائل ج 17 الباب 30 من الأشربة المحرمة الحديث 2 إلا أنه ورد في النبيذ قال في الحدائق: والذي وقفت عليه من أخبارها منها موثقة عمار (المشار إليها) وإلى هذه الرواية استند أصحاب القول الأول (أي القول بسبع مرات في إناء الخمر) راجع الحدائق ج 5 ص 494. ________________________________________