[ 69 ] الخمر ولا قبضه لثمنها حكم، ولم يجز للمسلم الذي هو صاحب الدين قبضه دينه من ذلك. وإذا أرسل إنسان رسولا إلى غيره مع عبد له، ليقترض له منه دنانير، ويرهن العبد عنده بها، ففعل الرسول ذلك، ثم اختلف الراهن والمرتهن، فقال المرتهن: أرسلت رسولك ليرهن العبد بعشرين دينارا. وقد فعل ذلك، وقال الراهن: ما أذنت له إلا في عشرة دنانير، كان القول قول الراهن مع يمينه، لأن الأصل أنه لم يرهن (1) فإن شهد الرسول للراهن أو للمرتهن، لم يسمع شهادته (2)، لأنه شهد على فعل نفسه وذلك مما لا تقبل فيه شهادته. وإذا أرسل إلى غيره عبدا وثوبا ثم اختلفا، فقال الراهن: العبد هو الرهن والثوب وديعة وأنا مطالب لك بالثوب، وقال المرتهن، الثوب رهن والعبد وديعة فليس لك مطالبتي بالثوب كان العبد قد خرج من الرهن بإنكار المرتهن كونه رهنا (3)، فأما الثوب فهو مدع بأنه رهن وصاحبه ينكر ذلك، فالقول حينئذ، قول الراهن مع يمينه، لأن الأصل أنه ليس برهن وعلى المرتهن البينة على أنه رهن. وإذا كان في يد إنسان ثوب، فقال لصاحبه هو الرهن في يدى رهنتنيه، أو رهنه عبدي (4) بإذنك، فقال صاحبه: لم أرهنه ولا أذنت في رهنه، وإنما رهنت ________________________________________ (1) أي بأزيد من عشرة، والمراد ما إذا اقترض له عشرين أو أكثر واختلفا في مقدار ما يرهن العبد به. (2) الظاهر قبول قوله بكونه مؤتمنا ذا يد، وليس هو من باب قبول الشهادة. (3) لكنه معارض بإقرار الراهن ولا يبعد هنا تقديمه على إنكار المرتهن للعلم إجمالا برهن أحدهما فلو لم يقدم بطل حق المرتهن ومع التنزل فالمرجع القرعة لعموم دليلها. (4) لعل الصواب " عبدك " وفي نسخة (م) " عندي رسولك بإذنك ". ________________________________________