وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 41 ] وإذا كان لانسان من ذلك النهر الأعظم، كوة معروفة وأراد الزيادة عليها بكوة أو كوتين وكانت هذه الزيادة غير مضرة باهل النهر الأعظم كان له ذلك وجرى ذلك مجرى الأول (1) وإن كانت الكواء في نهر مخصوص يأخذ من هذا النهر الأعظم لم يكن لأحد من ذلك النهر أن يزيد كوة وإن كان ذلك لا يضرهم إلا بإذنهم (2). وإذا أراد بعض الشركاء في النهر أن يعمل عليه جسرا أو يعقد قنطرة أو ما أشبه ذلك لم يجز له ذلك إلا برضاء شركائه. وإذا كان نهر بين رجلين له خمس كواء من هذا النهر الأعظم وأرض أحد الرجلين في أعلى هذا النهر وأرض الآخر في أسفل النهر فقال صاحب الأعلى أريد أن أسد بعض هذه الكواء لأن ماء النهر يفيض في أرضي ويكثر عليها لم يكن له ذلك إلا برضى الآخر فإن قال اجعل لي نصف الشهر ولك نصفه فإذا كان في حصتي سددت ما أردت سده من ذلك وتراضيا على ذلك كان جائزا. وإذا قال أهل أسفل النهر نريد أن نوسع رأس النهر أو نزيد في كواته وقال أهل أعلاه إذا فعلتم ذلك زاد الماء على أرضنا وفاض فوقها فأفسد عليها (3) لم يكن لأهل أسفله أن يوسعوا فيه شيئا ولا أن يزيدوا في شيئ من كواته. وإذا كان لجماعة أراضي وشربها من نهر يأخذ من النهر الأعظم لا يعلم قسط كل واحد منهم أو كل قرية شربها منه، فاختصموا في الشرب كان ماؤه بينهم بمقدار حصصهم من الأراضي ومساحتها ولم يكن لأحد منهم أن يأخذ من مائه أكثر من قدر رى (4) أرضه ولا يغير ما يتقرر بينهم في ذلك إلا بإذن الباقي من شركائه. ________________________________________ (1) أي الفرع المتقدم: إذا لم يضر النهر المحدث بالنهر الأعظم. (2) الفرق بين هذا وما قبله أن النهر المخصوص ومائه ملك لأصحابه بالحصص فلا يجوز لبعضهم أخذ ما زاد عن حصته وإن كان زائدا عن حاجة الآخرين كما لا يجوز لغيرهم أخذ شيئ منه وأما النهر الأعظم فهو مباح وإنما كان لأصحاب الكواء أو لوية في الأخذ منه بقدر الحاجة. (3) في نسخة (ب) " فأفسد غلتنا ". (4) الظاهر أنه بالراء المهملة والياء المشددة وهو الشرب الكامل وفي المسألة * ________________________________________