وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 38 ] ومن وقع ملكه على بعض المياه مثل العين والبئر والقناة والمصنعة وما جرى مجرى ذلك فيستحب له أن لا يمنع ابن السبيل من الشرب منه (1) وسقى دابته وجمله وماشيته وأن يتطوع بما يفضل عنه من ذلك ولا يجوز لأحد أن يسقي أرضه ولا زرعه ولا شجره من بئر هذا الانسان أو قناته أو العين أو المصنعة التي له إلا بإذنه. ولو كان له نهر خاص فأراد بيع جزء من مائه أو جميعه كان جائزا وكذلك لو كان النهر مشتركا وأراد بيع حصته من غيره أو هبته أو الوصية به أو الإجارة له كان جائزا. فإن باع الانسان أرضه دون شربها كان أيضا جائزا ويكون مالكا للشرب يفعل فيه ما أراد. وإذا اشترى إنسان أرضا مع شرب مائها أو استأجرها مع شربها كان جائزا وإذا اشتراها بكل حق هو لها كان الشرب ومسيل الماء لها. وإذا كان نهر بين قوم لهم عليه أرضون لا يعرف كيف كان أصله بينهم ثم اختلفوا فيه واختصموا في الشرب كان الشرب بينهم على قدر أراضيهم فإن كان الأعلى منهم لا يشرب حتى يسكر (2) النهر لم يجز أن يسكره على الأسفل ولكن يشرب بحصته ________________________________________ (1) حكم الشيخ رحمه الله تعالى في المبسوط في ماء البئر المملوكة بوجوب بذل ما زاد عن حاجته مجانا لغيره المحتاج إليه لشربه وسقى دابته دون زروعه ما دام الماء في البئر ولم يخرجه صاحبه لنفسه وكذا في ماء العين لما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) الناس شركاء في الماء والنار والكلاء وإنه (صلى الله عليه وآله) نهى عن بيع فضل الماء بدعوى شموله للمقام وعدم اختصاصه بالمباح كالأنهار الكبار والمسيل لكن ما ذكره المصنف أقوى لما ورد أيضا في عدة أخبار تجويز بيع الشرب من القناة المملوكة والله العالم. (2) في المصباح سكرت النهر من باب قتل سددته والكسر بالكسر ما يسد به والمراد إن هذا النهر لكونه مملوكا ومحكوما بالقسمة بينهم بالحصص ليس كالمسيل أو النهر المباح في جواز أن يحبسه الأعلى ليشرب كاملا ثم يرسله إلى الأسفل بل * ________________________________________