وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 36 ] حكم دار الاسلام لأن ذلك صار للمسلمين بالمصالحة فحكم عامره ومواته حكم عامر بلاد الاسلام ومواتها على ما تقدم ذكره وما يصلح (1) بالمصالحة فهو فيئ وحكمه حكم الفيئ في أربعة أخماسه وخمسه وقد سلف ذكر ذلك أيضا ومن يستحق الخمس (2) فإن حصل الصلح على عامرها ومواتها كان العامر للمسلمين والموات للامام على ما سلف بيانه. وإذا ملك إنسان معدنا في أرض أحياها أو ابتاعها فظهر فيها ثم عمل فيها رجل فاخرج منه قطعا فإن كان بغير إذنه كان متعديا في عمله ولم يكن له أجرة ويكون ما أخرجه لصاحب المعدن وإن كان بإذنه وكان قد شرط أن يكون ما يخرجه لنفسه دون المالك لم يصح لأن ذلك بينة (3) مجهولة والمجهولة لا يصح تملكه وجميع ما يخرجه يكون لصاحب المعدن إلا أن يستأنف له بينة بعد الاخراج ويقبضه ذلك ولا أجرة للعامل لأنه عمل لنفسه وإنما يثبت الأجرة له إذا عمل لغيره بإجارة صحيحة أو فاسدة وإذا كان العامل عمل على أن ما يخرجه فهو للمالك وله (4) أجرة المثل. والقول المتعلق بهذا الباب في المياه يقع في ملكها والسقى منها والمباح من ذلك والمملوك فإذا كان لانسان بئرا وقناة أو عين أو مصنعة (5) احتفر ذلك في ________________________________________ (1) الصواب " وما يحصل " كما في نسخة (م) والمبسوط. (2) أي سلف ذكر من يستحق الخمس في بابه. (3) الصواب " هبة " كما في نسخة (م) وفي نسخة (ب) بعلامة البدل وكذا في السطر التالي أو يكون المراد بالبينة، الهبة لأن المال يبين من صاحبه كالقرض وعلى كل، فساد هبة المجهول غير ظاهر ولم يذكره المصنف في بابها. (4) الصواب " فله " فهو جزاء قوله " فإذا كان العامل ". (5) بفتح النون وضمها بناء كالحوض يجمع فيه ماء المطر كما في القاموس واللسان وقوله تعالى " وتتخذون مصانع " قيل مآخذ الماء وقيل قصورا مشيدة وحصونا ________________________________________