وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 33 ] وإنما يملك التصرف فيها بشرط أن يؤدي ما يلزمه عليها إلى الإمام. وما لا يملكه أحد (1) ولا يملكه إلا بما يستحدث فيه وذلك مثل الموات من الأرض وقد سلف ذكر ذلك فإنما يملك بالاحياء التصرف فيه بإذن الإمام وإنه أحق به من غيره بحق ويجوز للامام أن يقطعه من غير إحياء ولا تحجير لأن الموات ملكه فله أن يقطعه من غير خلاف وما كان من المعادن ظاهرا مثل الماء (2) والكبريت والملح والنفط والقير والمومياء وما جرى مجرى ذلك فإنه لا يملك بالاحياء ولا يصير الانسان بالتحجر به أحق من غيره وليس للامام أن يقطعه بل جميع الناس فيه سواء يأخذ كل أحد منهم حاجته ويجب عليه قيمة الخمس (3) ولا يجوز للامام أن يقطع مشارع الماء فيجعل المقطع أحق بها من غيره. وإذا سبق إلى بعض المعادن الظاهرة رجلان ولم يتقدم أحدهما الآخر، اقرع الإمام أو من نصبه الإمام بينهما في ذلك. وإذا كان في الساحل موضع إذا حفر وانساق إليه الماء ظهر له ملح كان ذلك في حكم الموات لأنه لا ينتفع به إلا باستحداث شئ فيه فيملك بالاحياء ويصير بالتحجر عليه أولى به وللإمام أن يقطعه فإذا حصل لواحد منهما (4) كان أحق به من غيره. والقطائع ضربان أحدهما يملك بالاحياء وهو الموات وقد تقدم ذكر ذلك ________________________________________ (1) هذا ابتداء كلام لتعيين ما يجوز فيه الاحياء والاقطاع والتحجير وما لا يجوز فيه ذلك كما هو صريح المبسوط. (2) لفظة " الماء " ليست في نسخة (ب) لكنها موجودة في الأصل ونسخة (م) وكذا في المبسوط وعلى كل ليس المراد به ماء البحر والأنهار لعدم كونها معدنا وعدم وجوب الخمس فيها ظاهرا بل مياه خاصة تستخرج من الأرض كالتي يتداوى بها. (3) كان الصواب " فيها الخمس " كما في نسخة المبسوط. (4) الصواب فإذا حصل واحد منها كما في المبسوط أي الاحياء والتحجر والاقطاع أو إذا حصل لواحد شيئ منها. ________________________________________