وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 31 ] الناضح أربعون ذراعا ووردت الرواية عن النبي (صلى الله عليه وآله) (1) بما يوافق ذلك وهو أنه قال حريم البئر أربعون ذراعا وروي أن حد القناة في الأرض السهلة ألف ذراع وفي الحزنة خمس مأة ذراع (2). وإذا حفر إنسان بئرا في موات وملكها ثم أراد غيره أن يحفر إلى جانبها بئرا يسوق الماء منها بذلك لم يجز ذلك وكان له منعه من حفرها بغير خلاف وكذلك القول في العين إلا أن يكون بينها وبين ما يريد غيره حفره، الحد الذي ذكرناه متقدما وإن أراد حفر بئر في ملكه أو داره ثم أراد جاره حفر بئر لنفسه (3) بقرب تلك البئر لم يجز منعه من ذلك وإن نقص ماء البئر الأول لأن الانسان مسلط على ملكه والفرق بين الملك والموات فيما ذكرناه: إن الموات يملك بالاحياء فمن سبق إلى حفر بئر ملك حريمه وكان أحق به من غيره وليس كذلك الملك لأن ملك كل واحد من المالكين مستقر ثابت وللمالك أن يفعل ما شاء في ملكه بغير اعتراض عليه. و إذا حفر بئرا في داره وأراد جاره حفر بالوعة أو خلاء بقرب هذا البئر لم يكن له أيضا منعه (4) من ذلك وإن أدى إلى تغيير ماء البئر أو كان صاحب البئر يستقذر ________________________________________ (1) كما في مسند ابن حنبل ج 2 عن أبي هريرة ونحوه في سنن الدارمي وابن ماجه ورواه أصحابنا أيضا كما في الوسائل في إحياء الموات وفي خبر آخر تخصيصه ببئر المعطن أي الذي يستقى منه لشرب الإبل والمواشي وهو الظاهر من ذيل الخبر العامي المذكور. (2) الوسائل كتاب إحياء الموات الباب 11 (3) أي في دار نفسه كما في هامش نسخة الأصل. (4) ذكره الشيخ أيضا في المبسوط والعلامة في التذكرة وغيرهما وإنما ذكروا إنه مكروه لكنه مشكل جدا لمنافاته لما ورد مؤكدا في حرمة الجار وترك الاضرار بالناس ففي كتاب علي (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كتب بين المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من أهل يثرب أن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم وحرمة الجار على الجار كحرمة أمه رواه في الكافي كما في الوافى باب حسن المجاورة من كتاب الايمان والكفر. ________________________________________