وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 28 ] والآخر بلاد الشرك فبلاد الاسلام ضربان عامر وغامر فالعامر ملك لاهله لا يجوز لأحد التصرف فيه إلا بإذن صاحبه ومرافقها التي لا بد لها منها مثل الطرق والقنى ومسيل الماء هي في معنى العامر من حيث أن صاحب العامر أحق به من كل أحد ولا يجوز لأحد التصرف فيه إلا بإذنه وكذلك إذا حفر بئرا في موات ملكها وكان أحق بها وبحريمها الذي هو من مرافقها على حسب الحاجة فإن أراد إنسان أن يحفر بئرا تحت هذا البئر ليسوق مائها منها لم يجز ذلك له. والغامر ضربان غامر لم يجر عليه ملك لمسلم وهو الموات الذي قصد به الاحياء (1) وغامر جرى عليه ملك مسلم فهو مثل قرى أهل الاسلام التي خربت وتعطلت فإن كان لشيئ منها صاحب معين أو لصاحبه عقب معين كان صاحبه المعين أو عقبه أحق به من كل أحد وإن لم يكن له صاحب ولا عقب لصاحبه معين صح أن يملك بالإحياء وذلك يكون بأمر الإمام (عليه السلام). وأما بلاد الشرك فضربان أيضا عامر وغامر فالعامر ملك لاهله وكذلك جميع ما يكون به صلاح العامر من الغامر فإن صاحب العامر أحق به من غيره والغامر ضربان أحدهما لم يجر عليه ملك لأحد والآخر جرى عليه ملكه فأما ما لم يجر عليه ملك لأحد فهو للامام وأما ما جرى عليه ملك وصاحبه معين فهو له ولا يملك بالاحياء وإن لم يكن له صاحب معين كان للامام. ________________________________________ (1) أي قصد به كتاب إحياء الموات كما في مبسوط الشيخ قال وسنبين حكمه فيما بعد واعلم أن جل مسائل هذا الباب في المتن متقاربة في العبارة والترتيب والأحكام للمبسوط بحيث كأنها مأخوذة منه فربما يظهر مراد المتن منه وذلك لأن المصنف كان من أصحاب درس الشيخ وكان مشاركا له في البحث والنظر كما قال في شرح جمل العلم في مسألة إخراج زكوة الفطرة بالقيمة أن هذا هو الذي استقر تحريرنا له مع شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله. ________________________________________