وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 14 ] فإن مات المشتري لها ولم تكن مدة الإجارة انقضت لم تبطل الإجارة أيضا بموته، ووجب على وارثه الصبر إلى أن تنقضي مدة الإجارة. وإذا زارع إنسان في أرض على ثلث أو ربع وبلغت الغلة جاز للمالك أن يخرص الغلة على المزارع ثمرة كانت أو غير ثمرة، فإن رضي المزارع بذلك الخرص أخذها، وكان عليه حصة المالك، سواء زاد الخرص، أو نقص، وكان الباقي له. فإن هلكت الغلة بإحدى الافات السماوية لم يجب للمالك على المزارع شيئ. وإذا اشترك اثنان في ضيعة، وزرعاها ونبت الزرع، ومات الواحد منهما بعد ذلك، فقام آخر مقامه في الزرع ومراعاته، فلما بلغ الحصار حضر وارث الميت وادعى أن السهم من الزرع له، دون القيم المراعى له، ودفعه عنه نظر في ذلك فإن كان الزرع، زرع ببذر الشريكين، كان ذلك السهم للوارث الذي طلبه، وللذي قام بمراعاته أجرة المثل. وإذا زارع إنسان غيره في ارضه على أن يزرعها ببذره، ويقوم عليها بنفسه بسهم معلوم، فزرعها ولم تنبت الأرض إلا في العام المقبل، فلما بلغ الزرع الحصاد قال المزارع أنا شريكك في الغلة وقال صاحب الأرض بل هي لي دونك، كانت الغلة للمزارع إن كان البذر له، وعليه للارض أجرة المثل، وإن كان البذر لصاحب الأرض كانت الغلة له وعليه أجرة المثل للمزارع. ________________________________________