وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 499 ] وليس له اجر على ذلك (1)، وعليه ضمان الدراهم. فإن استأجرها ليزن (2) بها يوما إلى الليل باجر مسمى كان مكروها، وإذا استأجر حنطة مسماة يعتبر (3) بها المكائيل يوما إلى الليل، كان ضامنا لذلك، لأنه عمل يعمله في غير العين المستأجرة. وإذا استأجر إنسان انسانا ليقتل رجلا لم يجز له ذلك ولا اجر له، وكذلك كل إجارة في ظلم أو تعد. وإذا استأجر إنسان كحا لا يكحل عينه شهرا بدراهم مسماة كان جائزا وكذلك المعالجة في جميع الادواء. وإذا استأجر فحلا ينزيه لم يجز، وقد ذكر أنه مكروه والاحتياط يقتضي ما ذكرناه. وإذا استأجر دابة معينة على أنه إن بلغه موضع كذا، كان له عشرة دراهم، وإن لم يبلغه ولم يكن له شئ كان فاسدا وعليه أجرة المثل. وإذا استأجر دابة إلى بلد معلوم، على أنه، إن رزقه الله تعالى من زيد شيئا، دفع إليه من ذلك كذا، كان فاسدا وله اجر مثلها. وإذا دفع إنسان إلى عصار سمسما أو إلى طحان حنطة وشرط في ذلك كيلا ________________________________________ (1) لكونه من الربا. (2) من الوزن وأما الكراهة فلتشبهه بالربا ويحتمل أن تكون العبارة " ليتزين بها " كما صرح في المبسوط في هذه المسألة بلفظ الزينة فعليه يمكن وجه الكراهة ما ورد إن زكاة الحلي إعارته. (3) لعل معناه: إذا استأجر حنطة وزنها معلوم، ليختبر بها المكائيل والموازين حتى يعلم أنها صحيحة أم فاسدة، فالاجارة باطلة فعليه ضمان الحنطة لأنه تصرف فيها والحال إنها ليست عينا مستأجرة وأما البطلان فلعل وجهه عدم ترقب هذه المنفعة وعدم تعارفها من الحنطة والله العالم، وفي بعض النسخ " يعير " بدل " يعتبر " والله العالم. ________________________________________