وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 489 ] إجراء يعملون عنه، فإن الإجارة لا تنتقض، بل هي بحالها. وإذا كان ليتيم أرض، فآجرها وصيه قبل بلوغه، ثم بلغ اليتيم قبل انقضاء مدة الإجارة لم يكن له فسخها. وإذا استأجر عبدا ليخدمه، أو ليعمل له عملا، فمرض، كان للمستأجر فسخ الإجارة، ولو أراد سيد العبد فسخها لم يكن له ذلك، فإن لم يفسخها واحد منهما حتى عوفي العبد، كانت الإجارة باقية على حالها، ويطرح من الأجر بحساب ما بطل فيه بالمرض وكذلك القول فيه لو أبق. وإذا كان المستأجر اثنين ومات أحدهما، انفسخت الإجارة في حصته، وكذلك إن كان المؤجر اثنين، فمات منهما واحد أو ارتد ولحق بدار الحرب انفسخت الإجارة فإن لم يختصما (1) حتى عاد المرتد إلى الاسلام، كانت الإجارة لازمة بحالها إن كان قد بقي من مدتها شئ. وإذا دفع إنسان إلى قصار ثوبا، أو متاعا ليقصره (2) بأجرة، فجعل عليه النورة، فاحترق، أو دقه أو عصره، أو شمسه فزاد عليه، (3) فتخرق أو تمزق (4) شئ من ذلك، كان عليه ضمانه، لأن ذلك من جناية يده، ولا فرق في ذلك بين أن يكون متعمدا لها، أو غير متعمد، إذا كان باجر كما قدمناه (5). فإن ادعى القصار أنه عمل بغير اجر وقال صاحب الثوب أو المتاع بل عمل باجر، كان القول، قول صاحب الثوب أو المتاع مع يمينه وعلى القصار البينة. فإن ________________________________________ (1) لعل المراد لم يختصم المستأجر والمؤجر الحي ولم يفسخا الإجارة، وذلك لأن للمستأجر فسخ الإجارة لتبعض المال. (2) قصر الثوب وتقصيره غسله وتبييضه والقصار من حرفته ذلك. (3) أي أفرط عليه في الدق و.. (4) أي تشقق (5) أي كما فرضنا ________________________________________