وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 477 ] من لم تجر العادة في تلك البلدة باتخاذه إياه والبينة فيه بينة المدعي وإذا استأجر إنسان من غيره دارا على أن يجعل أجرتها أن يكسوه ثلاثة أثواب كان ذلك فاسدا، وعليه أجرة مثلها فيما سكن. وإذا استأجر دارا من غيره واختلفا، فقال صاحبها استأجرتها سنة، وقال المستأجر استأجرتها شهرا واحدا، كان القول قوله مع يمينه، وعلى صاحب الدار البينة. فإن استأجرها شهرا وأقام صاحبها معه فيها إلى آخر الشهر، وقال المستأجر لست أدفع إليك أجرة لانك لم تخل بيني وبين الدار، كان عليه من الأجرة بحساب ما كان في يده من الدار. وإذا استأجر إنسان دارا من اثنين شريكين فيها، ثم مات أحد الشريكين انفسخت الإجارة في حصته، فإن رضي الوارث - وهو كبير - أن يكون حصته على الإجارة ورضي المستأجر بذلك كان جائزا. وإذا استأجر أرضا فأصابتها آفة من غرق أو جفاف عين أو انقطاع نهر كان يسقيها، فإن أراد المستأجر أن ينفق على ذلك من أجرة سنته انفق ويلزم النفقة مالك الأرض وإلا كان عليه بقدر ما انتفع بالأرض من الأجرة وينفسخ الإجارة فيما بعد ذلك وإذا استأجر إنسان دارا بثوب معين وكفل به رجل فهو ضامن، فإذا استكمل السكنى وتلف الثوب عند صاحبه برأ الكفيل لأنه ليس على المستأجر قيمة الثوب وإنما عليه أجرة مثل الدار. وإذا استأجر إنسان من غيره محملا أو زاملة (1) وكفل له رجل بالحمولة (2) كان ضامنا ويؤخذ بالحمولة كما يؤخذ المؤجر بها، وهكذا القول إذا استأجر إبلا غير معينة يحمل عليها متاعا إلى بلد معين وكفل له رجل بالحمولة، فإن استأجر إبلا ________________________________________ (1) الزاملة: الدابة التي يحمل عليها المتاع من الإبل وغيرها. وفي بعض النسخ زيادة " إلى مكة " هنا. (2) الحمولة: ما يحمل عليه من الإبل والحمار وغيرهما. ________________________________________