وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 472 ] وكذلك إذا استأجر دابة ليركبها إلى بعض المواضع ويسلمها إليه ولم يركبها وهو متمكن من استيفاء المنفعة التي هي الركوب فإذا لم يفعل ذلك ومضى من الزمان مدة يمكنه فيها استيفائها كانت الأجرة مستقرة عليه. وهكذا إذا استأجر دارا وتسلمها ولم يسكنها ومضى من الزمان مدة يمكنه فيها استيفاء المنفعة بالسكنى فإن الأجرة مستقرة عليه. فإن كان ألم صاحب الضرس قد زال فإن استيفاء المنفعة قد تعذر من جهة الله تعالى شرعا لأنه لو أراد أن يقلع الضرس لما جاز ذلك لأن الشرع يمنع من قلع الضرس الصحيح فإذا رجع عن ذلك وبدا له في الاستئجار كان له ذلك وانفسخت الإجارة بذلك كالدار إذا غرقت أو احترقت أو استهدمت نعني بذلك أن وجع الضرس لو عاد بعد ذلك الدفعة لافتقر في قلعه إلى استئناف عقد لتلك الإجارة. فما ملك الفسخ إلا لتعذر المعقود عليه. فإن استأجر عبدا فأبق انفسخت الإجارة لتعذر استيفاء المنفعة المعقود عليها مثل الدار إذا انهدمت والقول في العبد إذا رجع قبل انقضاء المدة كالقول في الدار إذا انعمرت قبل ذلك وسيأتي ذكر ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى. والمستأجر يملك من المستأجر (1) المنفعة التي في العبد والدار والدابة إلى المدة - التي استقر الشرط عليها، حتى يكون أولى وأحق بها من المالك لها، والمؤجر يملك الأجرة بنفس عقد الإجارة، فإن استقر الشرط في تأجيل الأجرة إلى شهر 0 أو سنة وما أشبه ذلك، لم يلزم تسليمها إلا عند حضور الأجل، وإن اشترط فيها التعجيل أو لم يشترط فيها تأجيلا ولا تعجيلا استحقت عاجلة. وإذا عقد إنسان إجارة ثم أسقط المؤجر مال الإجارة وأبرء صاحبه منها سقط ذلك فإن أسقط المستأجر المنافع المعقود عليها لم يسقط. وإذا استأجر إنسان دارا وشرط أن لا يسكنها غيره لم يجز له أن يسكن فيها غيره ________________________________________ (1) في بعض النسخ " المؤجر " بدل " المستأجر " والمعنى واحد. ________________________________________