وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 470 ] " كتاب الاجارات " روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال " ملعون من منع أجيرا أجرته " (1) وعنه عليه السلام أنه زوج امرأة رجلا من أصحابه على تعليم سورة من القرآن (2) وبالجملة فلا خلاف بين المسلمين في جواز الإجارة وإذا كان كذلك فإن آجر الانسان نفسه، أو بعض ما يملكه، أو يلى عليه، من عبد أو دابة أو سفينة أو آلة أو دار أو أرض أو ما خالف ذلك، مما يحل كسبه ويجوز استعماله والانتفاع به كان ذلك جائزا إذا عقدها بمدة معلومة أو أجل مفهوم يعرفه المتواجرون (3) ولا يجوز ذلك فيما لا يحل كسبه ولا العمل فيه ولا الانتفاع به مثل أن يغتصب عبدا فيؤجره، أو يستأجر عبدا يعلمه مغصوبا أو دابة أو غيرها، أو يتخذ شيئا من الملاهي، أو ما لا يحل تملكه فإنه لا يجوز إيجاره ولا استئجاره. وكذلك لا يجوز أن يؤجر نفسه ولا دابته ولا عبده ولا سفينته ولا آلته ولا داره ولا شيئا مما يجوز له إجارته ممن يستعمل ذلك فيما لا يجوز ولا يحل مثل أن يؤجر ________________________________________ (1) دعائم الاسلام، ج 2، ص 74 الحديث 206، إلا أن فيه " ظلم " بدل " منع " وورد مضمونه في الوسائل، ج 13، الباب 5 من كتاب الإجارة الحديث 2 (2) دعائم الاسلام، ج 2، ص 74، الحديث 207 والوسائل، ج 15، الباب 2 من أبواب المهور، الحديث 1 (3) في نسخة، " المؤجران " ________________________________________