وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 466 ] المضارب على نفسه من مال المضاربة شيئا ما دام بمصر، فإن خرج منها إلى وطنه أو إلى بعض الاسفار في متجره وعاد إليها في تجارته في المضاربة، انفق في مقامه فيها من باب المضاربة. وإذا انفق المضارب في المضاربة الصحيحة في سفره من مال المضاربة، فلما انتهى إلى البلد الذي قصد إليه لم يتمكن من ابتياع شيئ ثم عاد بالباقي من المال، كان لصاحب المال أخذه ولم يكن على المضارب ضمان ما انفقه وإذا مات صاحب المال ومال المضاربة في يد المضارب وهو معه في بلده، فسافر به المضارب بعد موته، كان عليه ضمانه علم بموته أو لم يعلم. وإن كان صاحب المال مات والمضارب في بلد غير بلد صاحب المال، لم يكن عليه ضمان وكانت النفقة له إلى أن يبلغ بلد صاحب المال. وهكذا لو خرج المضارب بالمتاع من ذلك البلد قبل موت صاحب المال فسافر به ثم مات صاحب المال، لم يكن عليه ضمان وكانت نفقته في سفره من مال المضاربة إلى أن يصل إلى البلد. وإذا دفع إلى غيره ألفا مضاربة بالنصف (1) بأن يأخذ منه ألفا بضاعة وإن يتجر له فيها بغير جعل ولا قسط من الربح، لم يصح ذلك وكان الشرط فاسدا، لأن العامل في المضاربة لا يعمل عملا لا يستحق في مقابله عوضا فبطل الشرط، فإذا بطل الشرط بطلت المضاربة، لأن قسط العامل يكون مجهولا فيه من حيث أن صاحب المال ما قارض بالنصف حتى شرط العامل له عملا بغير جعل، والشرط قد بطل، فإذا بطل ذهب من نصيب العامل وهو النصف قدر ما زيد لأجل البضاعة، وذلك القدر مجهول وإذا ذهب من المعلوم مجهول كان الباقي مجهولا فبطلت المضاربة لذلك. فإن دفع إليه ألفا مضاربة بالنصف وقال له أريد أن تأخذ ألفا بضاعة تعاونني فيه كان ذلك جائزا، لأن البضاعة ما أخذت بشرط وإنما تطوع بالعمل له فيها من غير ________________________________________ (1) في جميع النسخ " بألف " بدل " بالنصف " والظاهر أنه تصحيف والصحيح ما في المتن بقرينة ما سيأتي وكما في المبسوط ج 3، ص 197، والبضاعة أن يدفع الانسان إلى غيره مالا ليتجر فيه ويكون الربح كله للمالك دون العامل. ________________________________________