[ 453 ] " كتاب الشفعة " روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: " الشفعة فيما لم تقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة " (1). وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " الشفعة في كل مشترك، ربع (2) أو حائط، ولا يحل له أن يبيعه حتى يعرضه على شريكه، فإن باعه فشريكه أحق به " (3). وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال. " لا شفعة فيما وقعت عليه الحدود (4) وليس للجار شفعة وله حق وحرمة " (5) واعلم أن الشفعة لا تثبت إلا لشريك مخالط، وتثبت للغائب كما تثبت للحاضر وإذا كان اثنان شريكين في دار وليس فيها شريك غيرهما وباع أحدهما نصيبه منها كان لشريكه الشفعة. وفي أصحابنا من ذهب إلى أن الاشتراك معها إذا زادوا على اثنين كانت الشفعة بينهم بالحصص، والذي ذكرنا هو الظاهر من مذهبنا. وإذا اقتسما الشريكان الدار وتميز نصيب كل واحد منهما من نصيب الآخر ________________________________________ (1) مستدرك الوسائل ج 3 - كتاب الشفعة الباب 3 - الحديث 7، ص 147 (2) الربع: محلة القوم ومنزلهم، والدار، وما حول الدار (3) مستدرك الوسائل ج 3 - كتاب الشفعة الباب 1 - الحديث 1، ص 147 (4) المستدرك، ج 3، الباب 3 من أبواب الشفعة، الحديث 1 (5) المصدر، الباب 2، الحديث 1، وهذا من تتمة ما قبله كما في دعائم الاسلام ________________________________________