وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 408 ] قلت ماله عندي ثمانية وتسعون درهما. " الاقرار بالمظروف ليس إقرار بالظرف " وإذا قال: " له ثوب في منديل " أو قال: " له عندي تمر في جراب (1) أو حنطة في غرارة (2)، أو عسل في عكة " (3) أو ما أشبه ذلك، لم يلزمه إلا اليقين وهو الثوب أو التمر أو الحنطة أو العسل فأما المنديل أو الجراب أو الغرارة أو العكة فلا يلزمه شيئ من ذلك لما قلناه من أنه لما يلزمه (4) اليقين، ويطرح الشك لأن الأصل برائة الذمة. وإذا قال: " له عندي عبد عليه عمامة دخلت العمامة في الاقرار. ولو قال: له عندي دابة عليها سرج " لم يدخل السرج في الاقرار، والفرق بين ذلك إن يد العبد تثبت على ما هو عليه فيكون لسيده المقر له، والدابة لا يثبت لها يد على ما عليها فلا يكون ما عليها لصاحبها إلا بالاقرار، وقوله عليها سرج ليس إقرارا بالسرج. ومن كان صحيحا من المرض وأقر بدين آخر، نظر في ماله، فإن كان فيه وفاء بجميع الدينين استوفا منه (5)، وإن لم يكن فيه وفاء لجميعهما قسم الحاصل منه على قدر الدينين. " الاقرار بالحمل " وإذا كان لرجل جارية ولها ولد، فأقر بأن ذلك الولد، ولده منها كان إقراره صحيحا بين كيفية الاستيلاء منها أو لم يبين ذلك. وإذا أقر الانسان لحمل بدين في ذمته أو غيره في يده وبين لذلك سببا صحيحا ________________________________________ (1) الجراب: وعاء من جلد (2) الغرارة: الجوالق. (3) العكة: زقيق المسمن أصغر من القربة. (4) كلمة " ل " جارة و " ما " موصولة. (5) كذا في نسخة: وفي أخرى: استوفى. والصحيح " استوفيا " ________________________________________