وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 383 ] مجرى ذلك فهلاكه لا يخلو من أن يكون بأمر سماوي أو بإهلاك البائع، أو أجنبي، أو المشتري. فإن كان سماويا انفسخ البيع لأن الاقباض فيه غير متمكن، فإن كان المشتري قد سلم الثمن إلى البائع وجب رده عليه وإن لم يكن سلمه إليه فقد برء منه ولم يلزمه منه شيئ على كل حال. وإن كان البائع اهلكه انفسخ البيع أيضا لمثل ما قدمناه من أن الاقباض فيه غير ممكن. وإن كان الأجنبي اهلكه كان المشتري مخيرا بين فسخه واسترجاع الثمن إن كان قد سلمه وبين إمضاء البيع والرجوع عليه بالقيمة، لأن الأجنبي يصح الرجوع بذلك عليه. فإن كان المشتري اهلكه لم ينفسخ البيع وكان ماضيا ولازما له ويكون إهلاكه كذلك بمنزلة قبضه له. " بيع المحاقلة والمزابنة " ولا يجوز بيع المحاقلة - وهو بيع السنابل التي قد انعقد الحب فيها واشتد، بحب من ذلك السنبل وقد ورد في بعض الأخبار جواز بيعه بحب من جنسه (1) والأحوط ما ذكرناه لأنه إن بيع بحب من جنسه كان مؤديا إلى الربا وذلك باطل. ولا يجوز بيع المزابنة وهو بيع الثمرة على رؤس الشجر بثمر منه، وقد ذكر جواز بيعه بثمر موضوع على الأرض، والأحوط ما ذكرناه لمثل ما تقدم ذكره في السنبل من كونه مؤديا إلى الربا. وإذا تبايع اثنان بطيخا أو قثاء مجموعا فقال أحدهما للآخر: عد بطيخك ________________________________________ (1) الوسائل، ج 13 الباب 12 من أبواب بيع الثمار، الحديث 1 و 2، ولعل الأول دل بإطلاقه. ________________________________________