[ 380 ] " باب بيع الثمار " بيع الثمرة على ضربين، إما أن يكون بيعا لسنة واحدة، أو سنتين فصاعدا، فإن كان لسنة واحدة فهو على ثلاثة أضرب، إما أن يكون لما بدا صلاحه، أو لما بدا صلاح بعضه، أو لما لم يبد صلاح شيئ منه جملة، فإن كان لما بدا (1) بعضه أيضا كان البيع صحيحا، وإن كان لما لم يبد صلاح شيئ منه جملة فإما أن يكون المبيع يضم مع الثمرة غيرها من الخضر من تلك الأرض أو غيرها، أو لا يكون يضم مع ذلك شيئ فإن كان يضم معها غيرها كان البيع صحيحا فإن كان لم يضم مع ذلك شيئا كان البيع فاسدا. وإن كان البيع لسنتين أو أكثر فهو على ثلاثة أضرب إما أن يكون بدا صلاح ذلك، أو بدا صلاح بعضه، أو لم يبد صلاح شيئ منه وعلى الثلاثة الأضرب يكون البيع صحيحا. بخلاف البيع في السنة الواحدة لأنها إن خاست (2) في سنة زكت في الأخرى على الأكثر في مجرى العادة. وحد بدو صلاح الثمرة في النخل احمرار (3) البسر، أو تغيره وفي الفاكهة انعقادها بعد شموط (4) وردها عنه. ________________________________________ (1) الظاهر أن في العبارة سقطا والصحيح " صلاح جميعه كان البيع صحيحا، وكذا إذا كان لما بدا صلاح ". (2) خاست: أي فسدت وتغيرت. (3) في نسخة " اصفرار ". (4) شمط الشجر: انتثر ورقه: وفي نسخة " سقوط " بدل " شمول " ________________________________________