وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 596 ] فيخلصهم منه، ولأنه قد يكون فيهم من تم عليه الحبس بغير حق. ثم ينظر بعد الفراغ منهم في حال الاوصياء، والأمناء، واللقطة، والضوال، وما ينفق بعد ذلك الحكم فيه هذا الذي ينبغي أن يبتدي بالنظر فيه إذا جلس للقضاء في ابتداء ولايته. إذا حضر عند الحاكم خصمان أن يكون أحدهما أكبر من الآخر، وقد تعلم اللدد (1) وهي الالتواء والعنت من وجوه، منها أن يقدم الانسان خصمه إلى الحاكم فيتحاكمه، فتوجه اليمين [ فإذا بدء باليمين قطعها ] عليه وقال لي عليه بينة، فإذا فعل ذلك أول مرة، نهاه عن ذلك ومنعه منه وأعلمه " أن ذلك لا يحل، إن لم يكن لك بينة " فإن عاد إلى ذلك، زبره ونهاه وأغلظ له في النهي، وصاح عليه ولا يعجل عليه بالتعزير، لئلا يكون جاهلا بذلك. فإن عاد ثالثا فقد فعل ما يستحق به التأديب والتعزير. فإن كان قويا لا يكفه [ إلا ] التعزير عزره، وإن كان ضعيفا لا يحتمل الضرب حبسه وأدبه بالحبس دون الضرب وإن رأى أن المصلحة في ترك ذلك كله فعل. وإذا أغلظ للحاكم في القول، فقال [ حكمت على بغير حق نهاه ] فإن عاد وقد استحق [ التعزير - ظ ] على ما يراه [ الحاكم ]. وينبغي للحاكم أن لا يكون ضعيفا مهينا لأنه لا يهاب، فربما جرت بالمشاتمة وينبغي أن يكون فيه شدة من غير عنف، ولين من غير ضعف فهو أولى وأحق بالمقصود فإن حدثت حادثة وأراد الحكم فيها، فإن كان عليها دليل من نص كتاب أو سنة أو إجماع عمل في الحكم فيها عليه، وإن لم يكن عليها دليل على جملة أو تفصيل ولا غير ذلك من الحجج وكانت يبقاه على الأصل، رجع في ذلك إليه. ولا يجوز أن يقلد غيره في حكم [ و ] لا يشاور فيه ولا يستفتي غيره ثم يحكم بتلك الفتيا، لأن الحاكم ينبغي أن يكون عالما بما وليه فإن اشتبه عليه بعض الأحكام ذاكر أهل العلم لتفقهه في ذلك على الدليل. ________________________________________ (1) في الجواهر، ج 40، ص 79: " واستعمل اللدد أي طلب اليمين من الخصم ثم قطعها عليه وقال: لي بينة سأحضرها، ثم يعود إلى الأول وهكذا " ________________________________________