وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 505 ] وإذا جنى إنسان على نفسه جناية فيها تلف نفسه، أو قطع عضو منها، عمدا كان ذلك منه أو خطاءا، كان هدرا. وأما المولى، فإن كان من - فوق وهو المعتق المنعم - فإنه يعقل عن المولى من أسفل - وهو المعتق المنعم عليه - لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: الولاء لمحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولا يورث (1) فشبهه بالنسب، وبالنسب يتحمل العقل، فكذلك بالولاء، فإن الولاء لا يعقل (2) وإنما يعقل إذا لم يكن للقاتل عصبة، أو كان له عصبة لا يتسع حالها لتحمل الدية، فإذا كان إنما يعقل بعد العصبات ووجبت الدية وحال الحول فرق الثلث (3) على العصبات، على الأخوة وأبنائهم، ثم الأعمام وأبنائهم ثم أعمام الأب وأبنائهم. على هذا الترتيب أبدا. فإذا لم يبق له عصبة مناسب تحمل المولى ما بقي. فإن اتسعوا لما بقي، وإلا فعلى عصبة المولى ثم على مولى الموالى (المولى - خ ل) فإن لم يتسعوا فعلى عصبتهم على ترتيب الميراث، فإن لم يتسعوا وفضل فضل فمن بيت المال. (4) يؤخر بيت المال عن الموالى كما يؤخر عنهم في ________________________________________ (1) الوسائل الباب 42 من العتق وسنن الدارمي في الفرائض والجامع الصغير للسيوطي واورده الشيخ في فرائض الخلاف وفي المبسوط هنا وبابي الولاء من العتق والفرائض وليس في شيئ منها " ولا يورث " إلا في المبسوط هنا وكأنه سهو من القلم نشأ من ورود نحوه في الوقف، أو الصواب " ولا يشترط " كما في نص على حدة أو لا " يشترى " كما في فرائض المبسوط فإن إرث الولاء في الجملة ثابت نصا وفتوى كما مر في العتق من هذا الكتاب. (2) كذا في نسخة (ب) بعد التصحيح ولكن في الأصل ونسخة أخرى " فكذلك الولاء يعقل " وهو الصواب. (3) أي ثلث الدية الواجب لذاك الحول (4) ظاهره عدم الفرق بين أن يكون للقاتل مال أم لا لكن مر في باب أقسام القتل أنه إن كان له مال ولا مال لعاقلته فالدية عليه دون بيت المال. ________________________________________