وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 503 ] وإذا أقر اثنان بأنهما قتلا انسانا، فاختلفا، فقال الواحد منهما: قتلته عمدا، وقال الآخر: قتلته خطاء، كان أولياء الدم مخيرين فيهما. فإن عملوا على قول المقر بالعمد، لم يكن لهم على المقر بالخطاء سبيل. وإن عملوا على قول المقر بالخطاء لم يكن لهم على المقر بالعمد سبيل. وإذا اتهم إنسان بالقتل، وجب أن يحبس ستة أيام، فإن أحضر المدعي بينة تشهد له بما ادعاه أو فصل الحكم فيه، وإلا أطلق من الحبس، ولم يكن للمدعي سبيل عليه. * * * " باب العاقلة " الاجماع منعقد على أن العاقلة تحمل دية الخطاء، إلا الاصم (1) وخلافه غير قادح فيما انعقد عليه الاجماع. والعاقلة التي تحمل ذلك، هم كل عصبة خرجت عن الوالدين والمولودين، وهم الآخرة (2) وأبناؤهم، والأعمام وأبناؤهم، وأعمام الأب وأبناؤهم. والموالي. فإذا كانت العاقلة هي من ذكرناه فينبغي أن يبدأ فيها بالاقرب فالأقرب على ترتيب الميراث، ولا يلزم ولد أب (3) وهناك من هو أقرب منه، فالأقرب الأخوة وأبناؤهم، ________________________________________ (1) الظاهر أنه أبو بكر الاصم واسمه عبد الرحمن بن كيسان كما في لسان الميزان ج 3 ص 427 وذكر أنه معتزلي صاحب المقالات في الأصول ويحتمل أن يكون أبا العباس محمد بن يعقوب بن يوسف ترجمة ابن الأثير في أول لبابه بعنوان الاصم وذكر أنه المشهور في الشرق والغرب لكن الأول أظهر كما يظهر في غير المقام من بعض مواضع التذكرة والخلاف. (2) أي من قبل الأب أو الأبوين لخروج المتقرب بالأم وحدها عن العصبة. (3) أي الأخ من قبل الأب وحده مع الأخ من الأبوين فإن الثاني أقرب كما يأتي. ________________________________________