وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 495 ] كان يقودها، كان عليه ضمان ما يصيبه بيديها، دون ما يصيبه برجليها، إلا أن يضربها فترمح برجلها فتصيب شيئا، فإنه يكون ضامنا له. وإذا آجر إنسان دابته لغيره فركبها وساقها، فوطأت شيئا، كان ضمانه على مالك الدابة دون راكبها. هذا إذا كان مالكها معها. فإن لم يكن معها وكان الراكب هو الذي يدبرها ويراعيها، لم يكن على مالك شئ وكان على راكبها الضمان. وإذا رمت الدابة راكبها لم يكن على المؤجر لها شيئ كان معها أو لم يكن معها، إلا أن يكون نفرها، فيكون ضامنا لما يحدث منها من الجناية. وحكم الدابة في كل ما ذكرناه، وحكم ما يركب من الدواب والجمال، على حد واحد لا يختلف. وإذا حمل إنسان على رأسه متاعا بأجرة، فكسره، أو أصاب به إنسان، كان ضامنا له. فإن دفعه دافع، كان ضمان ذلك على الدافع له. وإذا قال إنسان لغيره: أعطني أو أعرني ولدك يطلع لي نخلة، فدفعه إليه، فصعد الولد النخلة، فسقط منها فهلك، لم يكن عليه شيئ، لأنه قد بين له أنه يصعد النخلة ولو لم يكن بين له، كان عليه ضمانه. وإذا قتل إنسان مجنونا عمدا، كان عليه ديته، ولم يكن فيه قود. فإن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه، فقتله، لم يكن عليه شيئ، ويكون دم المجنون هدرا وإن كان قتله خطاء. كانت الدية على عاقلته. فإن قتل المجنون انسانا كان عمده وخطأه واحدا، تجب الدية فيه على عاقلته، فإن لم يكن له عاقلة كانت على بيت المال وإذا قتل إنسان غيره، وعقله سليم، ثم جن، قتل به. وإذا قتل إنسان غيره وهو أعمى، كان عمده وخطأه واحدا (1) تجب الدية فيه ________________________________________ (1) قال في الشرائع: وفي الأعمى تردد أظهره أنه كالمبصر في توجه القصاص بعمده قلت لعموم أدلته وما ورد في خلافه كالنص الوارد في الفرع التالي لا يبعد حمله على ضعف إثبات العمد في حقه في الجملة كما هو كذلك في مورد هذا النص. ________________________________________