وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 472 ] العلامة، ثم أوضحه إلى العلامة الأخرى: ثم إن رأس المجني عليه، (1) إما أن يتفقا في القدر والمساحة، أو يختلفا، ويكون رأس المجني عليه أصغر أو أكبر. فإن كانا متساويين، وكانت الشجة في بعض الرأس أو في كله، استوفى حسب ما قدمناه. وإن كان رأس المجني عليه أكبر، مثل أن يكون من جبهته إلى قفاه نصف شبر وشبر، والجاني شبر فقط، وكانت الموضحة في بعض رأس المجني عليه، وذلك القدر جميع رأس الجاني، فإنه يستوفي جميع رأس لا مثله (2) في المساحة، وإن كانت في جميع رأس المجني عليه، فإنه يستوفي جميع رأسه، من أوله إلى آخره، ولا يترك من الراس إلا الجبهة (3)، لأن الجبهة عضو آخر، ولا عن رأسه أيضا إلى قفاه، لأن القفا عضو آخر، ولا يوضح مكانا آخر، لئلا يصير موضحتين بموضحة واحدة. فإن كان رأس المجني عليه أصغر من رأس الجاني، أخذ قدر مساحتها (4) من رأس الجاني، إن أراد بدء من الجبهة لأنه منتهى (5) المساحة، وإن أراد بدء من القفا إلى منتهاها أيضا، لأن السمت (6) محل الاقتصاص، إلا أنه بقدر الجناية، من غير زيادة عليها، ولو أراد أن يأخذ من وسط الرأس بقدر المساحة، جاز، لأن هذا ________________________________________ (1) الصواب " رأس الجاني والمجني عليه " كما لا يخفى. (2) الصواب " لأنه مثله " كما في المبسوط وكون المراد نفي المثلية بنسبة الثلثين مناف لذكر المساحة. (3) الصواب " ولا ينزل من الرأس إلى الجبهة) كما في المبسوط وللمناسبة لما بعده أي لا ينزل الشج. (4) أي مساحة الشجة في رأس المجني عليه. (5) الصواب " إلى منتهى المساحة " أي مساحة الخيط المقيس به كما يدل عليه كلمة " أيضا ". (6) أي الرأس بجميعه فهو تعليل لجواز الابتداء بهما. ________________________________________