وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 467 ] لم يجز له قتله، لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. (1) فإن خالف وقبل منه في قتل المأمور بقتله، كان على هذا القاتل، القود والكفارة، ولا قود على الأمر له بذلك ولا كفارة، وهو آثم بما فعل من الأمر. فإن كان المأمور يعتقد أن قتله حق، وإن الإمام وخليفته لا يقتل إلا بالحق، وأن طاعته فيما أمره به واجبة. كان عليه أيضا القود، لأنه هو المباشر للقتل، دون الآمر (2) فإن أكرهه فقال له: إن قتلته وإلا قتلتك، لم يجز له قتله وإن كان خائفا، لأن قتل المؤمن لا يجوز استباحته بالاكراه على قتله، فإن خالف وقتل، فقد آثم بقتل نفس يحرم قتلها، وكان عليه القود. وإذا جرح المسلم نصرانيا، ثم ارتد المسلم، ثم سرت الجناية إلى نفسه فمات، لم يكن على المرتد قود، لفقد التكافؤ في حال الجناية. باب قتل الإثنين أو أكثر منهما بواحد أو الواحد لإثنين أو أكثر منهما إذا قتل اثنان أو أكثر منهما واحدا عمدا، كان ولي الدم مخيرا بين أن يقتل منهم واحدا، ويرد الباقون على وارثه مقدار ما كان نصيبهم، لو طولبوا بالدية وبين أن يقتلهما جميعا، بعد أن يؤدي إلى ورثة المقادين ما يفضل عن دية صاحبهم ________________________________________ (1) أورده شيخنا الصدوق عليه الرحمة في كتاب من لا يحضره الفقيه في آخر أبوابه من جملة ألفاظ رسول الله (صلى الله عليه وآله) الموجزة التي لم يسبق إليها واورده السيد الرضى رحمه الله في باب الحكم من نهج البلاغة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) وورد أيضا عن غيرهما في عدة أخبار لا يهمنا نقلها هنا. (2) نعم لكنه معذور في اعتقاده فهو بحكم الخطاء وحكي في المختلف عن الخلاف أنه إذا لم يكن للمأمور طريقا إلى العلم بحرمة قتله كان القود على الآمر ثم قال وهذا عندي جيد ________________________________________