وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 230 ] وإن كان بعد الوقوف بالمشعر، أو كان فيما دون الفرج قبل الوقوف بالمشعر لم يكن عليه الحج من قابل (52)، وكان عليه الكفارة. ومن فعل ذلك في العمرة المفردة لزمه إتمامها، وعليه قضاءها في الشهر الداخل. وحكم الاستمناء باليد حكم الجماع سواء. فجميع ما يفعله المحرم ويتركه [ س من ] المفروض والمسنون أربعة وسبعون نوعا. فإن نسى الاحرام حتى جاوز الميقات رجع فأحرم من الميقات مع الامكان، فإن لم يتمكن أحرم من موضعه. 5 - فصل في احكام الطواف ومقدماته للطواف مقدمات مندوب إليها، وهي عشرة أشياء: 1 - الغسل عند دخول الحرم. 2 - وتطييب الفم بمضغ الاذخر أو غيره. 3 و 4 - ودخول مكة من أعلاها، والغسل عند دخول مكة. 5 - والمشي حافيا على سكينة ووقار. 6 - والغسل عند دخول المسجد الحرام. 7 - والدخول من باب بنى شيبة. 8 - 10 - والصلاة على النبي والتسليم عليه عند الباب، والدعاء بما روى، ويكون حافيا. فإذا أراد الطواف فيجب عليه أشياء، ويستحب له أشياء. فالواجبات أربعة أشياء: 1 و 2 - الابتداء بالحجر الاسود، وأن يطوف سبعة أشواط. 3 و 4 - وأن يكون على طهر، ويصلي عند المقام ركعتين. ________________________________________ 52 - من هنا إلى قوله: (وان كان من الغنم ففحلا) " فصل 9 " سقطت من (ك). ________________________________________