وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 224 ] وما يجب عند السبب 5: فهو ما يجب بالنذر أو العهد، وذلك بحسبهما 6: إن كان واحدا فواحدا، وإن كان أكثر فأكثر. ولا يتداخل الفرضان، وإذا اجتمعا 7 لا يجزى احدهما عن الآخر. وقد روى أنه إذا حج بنية النذر أجزأ عن حجة الاسلام. والاول أحوط. ولا ينعقد النذر به إلا من كامل 8 العقل، الحر، ولا يراعى [ ص فيه ] باقى الشروط 9. 2 - فصل في ذكر أقسام الحج الحج على ثلاثة أضرب: تمتع، وقران، وإفراد. فالتمتع [ ص ك هو ] فرض من لم يكن [ ص س من ] حاضري 10 المسجد الحرام. والقران والافراد 11 فرض من كان [ ص س من ] حاضريه. وحده من كان بينه وبين المسجد الحرام إثنا عشر ميلا من أربع جوانب البيت. 3 - فصل في ذكر افعال الحج أفعال الحج على ضربين: مفروض، ومسنون. فالمفروض 12 على ضربين: ركن، وغير ركن في الانواع الثلاثة التي ذكرناها. ________________________________________ 5 - (ك): سبب. 6 - (ص): بحسبها! 7 - (ص): واذ اجتمعا! 8 - (س): لكامل، خ ل: من كامل. 9 - (ص): الشروط الوجوب! والصحيح: (شروط الوجوب). 10 - (ص): حاضر، (س): اهله حاضري، خ ل: حاضر. 11 - (ك): والافراد والقران. 12 - (ك): والمفروض. ________________________________________