[ 216 ] 1 - صوم كفارة أذى حلق الرأس. 2 - وصوم كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا على خلاف فيه بين الطايفة: 3 و 4 - وصوم كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال، وصوم جزاء الصيد. والمرتب أربعة: 1 - 4 - صوم كفارة اليمين، وصوم كفارة قتل الخطاء، وصوم كفارة الظهار، وصوم دم الهدى. وقد بينا كيفية الاجناس الباقية من الصوم الواجب والتخيير 29 والترتيب في النهاية مستوفيا. وينقسم الصوم الواجب قسمين آخرين 30: أحدهما يتعلق بإفطاره متعمدا من غير ضرورة قضاء وكفارة والآخر لا يتعلق به ذلك. فالاول أربعة اجناس: 1 و 2 - صوم شهر رمضان، وصوم النذر المعين بيوم أو أيام. 3 و 4 - وصوم قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال، وصوم الاعتكاف. وما [ لا س ك ] يتعلق بإفطاره كفارة، الثمانية 31 الاجناس الباقية من الصوم الواجب. وهذا الواجبات تنقسم قسمين آخرين 32: أحدهما يراعى فيه التتابع، والآخر لا يراعى فيه ذلك. فالاول على ضربين: أحدهما متى أفطر في حال دون حال بنى عليه، والآخر يستأنف على كل حال: ________________________________________ 29 - (س): (الواجب التخيير)، وفي حاشية (س) كذا: في بعض النسخ: وقد بينا كيفية التخيير والترتيب في النهاية. ومثله في (ك) وفيه: " في النهاية مستوفيا " 30 - (س وك). اخريين. خ ل (س): آخرين. 31 (ك وس): ثمانية. 32 - (س وك): اخريين. خ ل (س): آخرين. ________________________________________