وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 209 ] 1 - 6 - من تجب [ عليه س ك ] ومتى تجب، وما الذي يجب، وكم يجب، ومن يستحقه 72، وكم أقل ما يعطى. فالذي تجب عليه: كل حر بالغ مالك لما يجب عليه فيه زكاة المال يخرجه عن نفسه وجميع من يعوله من والد وولد 73 وزوجة ومملوك وضيف مسلما كان أو ذميا. ويستحب اخراجها لمن لا يجد النصاب. وتجب الفطرة بدخول هلال شوال ويتضيق [ س خ وقتها ] يوم الفطر قبل صلاة العيد. ويجب عليه صاع من أحد الاجناس السبعة: 1 - 7 - الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والارز، والاقط، واللبن. والصاع تسعة أرطال بالعراقي من جميع ذلك إلا اللبن فإنه أربعة أرطال [ س خ بالمدني أو ستة أرطال بالعراقي ]. ويجوز إخراج القيمة بسعر الوقت. ومستحق الفطرة هو مستحق زكاة الاموال. وتحرم على من تحرم عليه زكاة الاموال. ويعتبر فيه خمسة أوصاف: 1 - 3 - الفقر، والايمان أو حكمه، وارتفاع الفسق. 4 - 5 - ولا يكون ممن يجب عليه نفقته، ولا يكون من بنى هاشم. ولا يعطى الفقير أقل من صاع، ويجوز أن يعطى أصواعا. ________________________________________ 72 - (س): مستحقه، خ ل (ك): يستحقها. 73 - (ك وس): ولد ووالد. ________________________________________